الإلتزام بتوطين إدارات مطالبات المركبات و إدارات العناية بالعملاء في شركات التأمين و شركات المهن الحرة
الرقم: 201702000105 | التاريخ (م): 2017/2/7 | التاريخ (هـ): 1438/5/11 |
إشارة إلى المادة التاسعة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وإلى التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن نسب التوطين في شركات التأمين وشركات المهن الحرة، وانطلاقاً من توجه البنك المركزي العام نحو توطين الوظائف في قطاع التأمين وأهمية مضاعفة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة.
عليه، يتعين على شركات التامين وشركات المهن الحرة العمل على الالتزام بما يلي:
- | أولاً: توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات المركبات، ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات، المعاينين، إدارة الحطام، والاسترداد. |
- | ثانياً: توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمهام معالجة الشكاوى، وذلك لجميع فروع التأمين. |
- | ثالثاً: تشمل إلزامية التوطين جميع الوظائف في الإدارات المحددة أعلاه بمختلف أنواعها ودرجاتها ومستوياتها. كما تشمل الشركات المسند إليها بعض أو كل هذه الوظائف. |
ويتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة ضمن إطار عملهم على الالتزام بما ورد أعلاه، القيام بتزويد البنك المركزي بتقارير نهاية كل شهر هجري ابتداء من تاريخ هذا التعميم لبيان الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن ومدى تقدم الشركة في توطين الوظائف. كما يتعين على شركات التأمين وشركات المهن الحرة الالتزام باستكمال توطين الوظائف الواردة أعلاه بنسبة (100%) خلال موعد أقصاه 1438/10/08هـ الموافق 2017/07/02م.
كما نود التأكيد على واجب شركات التأمين وشركات المهن الحرة بالالتزام بتدريب وتأهيل موظفيهم من المواطنين في جميع الإدارات وجميع فروع التأمين، والاستعداد لتنفيذ تعليمات البنك المركزي التي ستاتي في هذا الشأن والتي ستلزم الشركات بزيادة نسب التوطين في جميع الوظائف وعلى رأسها الفنية والقيادية.
علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه شركات التأمين وشركات المهن الحرة غير الملتزمة باستيفاء المتطلبات الواردة في هذا التعميم.