Skip to main content

اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية

الرقم: 361000110001 التاريخ (م): 2015/5/31 | التاريخ (هـ): 1436/8/13 الحالة: نافذ

استناداً إلى المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل والمادة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الايجار التمويلي، وإشارة إلى المادة الثالثة عشر والرابعة عشر من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/19 وتاريخ 1431/03/10هـ، التي تنص على أن: "تستخرج الهيئة -لكل مالك أو منتفع بعقار سجل في السجلات العقارية بالمدينة الاقتصادية - وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقاً لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن الاقتصادية بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك.

عليه، يتعين على جميع شركات التمويل العقاري اعتماد وثيقة الملكية الصادرة من هيئة المدن الاقتصادية لأي مالك عقار أو أرض داخل المدن الاقتصادية، كوثيقة ملكية رسمية معتمدة تقوم مقام صك الملكية المعتمد خارج المدن الاقتصادية.