Skip to main content

اعتماد قبول سجل الأسرة من منصة أبشر وتطبيق توكلنا

الرقم: 43075379 التاريخ (م): 2022/3/30 | التاريخ (هـ): 1443/8/27 الحالة: نافذ

إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي المبلغة بموجب التعميم رقم (٤٣٠١٠٥٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٢هـ، بشأن اعتماد قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا، نُحيطكم بإطلاق وزارة الداخلية نسخة الكترونية من وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) الصادرة من منصة (أبشر) على تطبيق (توكلنا) بالشراكة مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك تسهيلاً على المواطنين من خلال تمكين الجهات ذات العلاقة من الاطلاع على بيانات سجل الأسرة بمجرد استعراض وقراءة الترميز الثنائي (QR code).

أفيدكم أنه يتوجب على كافة المؤسسات المالية اعتماد قبول وثيقة (سجل الأسرة للمواطنين) المتاحة عبر منصة (أبشر) وتطبيق (توكلنا) وذلك في نطاق العمليات التي لا تتطلب أخذ نسخة من الوثيقة، على أن تسري عليها الأنظمة والأحكام المطبقة على النسخ المطبوعة من هذه الوثائق.