Skip to main content

اعتماد السجل التجاري الإلكتروني

الرقم: 361000021850 التاريخ (م): 2014/12/3 | التاريخ (هـ): 1436/2/11

تلقى البنك المركزي خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم 39/1/3/267/ع وتاريخ 1436/1/13هـ المتضمن اكتمال استعداد الوزارة لإطلاق النسخة الجديدة من السجل التجاري الإلكتروني والذي سيتم تطبيقه على جميع مناطق المملكة خلال شهر نوفمبر 2014م وذلك سعياً منها نحو تطوير خدماتها الإلكترونية لقطاع الأعمال وتقديم خدمات ميسرة وسهلة لجميع المتعاملين والمستفيدين. من خلال هذه النسخة الجديدة سيتم إصدار شهادة السجل التجاري إلكترونياً كوثيقة بترميز إلكتروني (QR Code) بحيث يمكن طباعتها من قبل مقدّم الطلب دون الحاجة للحصول على شهادة السجل التقليدية.

عليه نأمل اعتماد شهادة السجل التجاري الإلكتروني كوثيقة رسمية، علماً بأنه يمكن التحقق من بيانات السجل التجاري الصادر من الوزارة وذلك إما بإدخال رقم السجل أو عن طريق المسح الضوئي للرمز الإلكتروني (QR Code).