اعتماد أسماء وتواقيع المخولين بإدارة الحسابات الحكومية المبلغة للبنوك من الجهات الحكومية مباشرة
الرقم: 291000000279 | التاريخ (م): 2008/5/24 | التاريخ (هـ): 1429/5/20 |
تلقى البنك المركزي صورة تعميم سعادة وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات رقم 29112/3/8 وتاريخ 1429/4/13هـ الموجه لكافة الجهات الحكومية، ومفاده أن الوزارة لاحظت عدم تقيد الجهات الحكومية بما قضت به المادة( 4/2/ 1) من التعليمات الخاصة بالحسابات البنكية الملحقة بالتعليمات المالية والحسابات، بأن تقوم الجهة الحكومية بعد فتح الحساب الموافق عليه مسبقا من وزارة المالية بتزويد البنك المركزي أو البنك المفتوح لديه الحساب بأسماء ونماذج تواقيع المخولين بالسحب من قبلها مباشرة دون الحاجة لمخاطبة الوزارة بهذا الشأن، والمتضمن طلب التأكيد والتقيد بما قضت به المادة المشار إليها أعلاه.
نود الإحاطة بأن الحالات المطلوب موافقة وزارة المالية عليها بشأن الحسابات الحكومية هي موافقتها على طلب فتح حساب جديد أو تعديل مسمى حساب قائم مفتوح بموافقة مسبقة منها أو قفل حساب قائم سواء كان القفل نهائي أو كان قفل ونقل رصيده إلى بنك آخر، أما بشأن تحديد وإبلاغ أسماء وتواقيع المخولين ( توقيع مشترك ) بإدارة الحساب الحكومي بعد موافقة وزارة المالية على فتحه وما قد يطرأ لاحقًا من تغيير للمفوضين( تعديل أو إضافة أو إلغاء ) فلا يتطلب موافقة وزارة المالية على ذلك، حيث أن تحديد وإبلاغ ذلك للبنوك يتم من قبل صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية العائد لها الحساب مباشرة.
لذا نأمل الإحاطة، والعمل بموجبه.