Book traversal links for استعداد البنوك والمصارف مزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية
استعداد البنوك والمصارف مزودي خدمات الدفع لتلقي طلبات وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني لأنشطة الخدمات الشخصية
الرقم: 41049697 | التاريخ (م): 2020/3/11 | التاريخ (هـ): 1441/7/17 |
انطلاقاً من استراتيجيات البنك المركزي لنظم المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع الهادفة الى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهود البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، إضافةً الى جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالإلزام التدريجي لقطاع التجزئة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني.
قام البرنامج بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة لإلزام أنشطة الخدمات الشخصية كافة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من تاريخ 1441/8/8هـ الموافق 2020/4/1م وبهدف إنجاح الجهود الخاصة لتفعيل هذا القرار، وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقّع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع الالتزام بما يلي:
أولاً: الجاهزية لتلقي طلبات فتح الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية.
ثانياً: الجاهزية لتلقي طلبات توفير وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من البنك المركزي (أجهزة نقاط البيع، أو رمز الاستجابة السريع "QR") والتجاوب معها عبر القنوات المختلفة كافة مثل الفروع، والموقع الرسمي، والرقم الموحد لتيسير هذا المطلب على التجار العاملين في أنشطة الخدمات الشخصية، والالتزام بالقواعد التنظيمية والتشغيلية لهذه الخدمات.
ثالثاً: الالتزام عند توفير وسيلة الدفع باستخدام الرموز الخاصة بتصنيف التجار (Merchant Category Codes) المخصصة لهذا القطاع وهي حسب الآتي: (7210، 7211، 7216، 7217، 7230، 7251، 7276، 7278، 7296، 7297، 7298).
رابعاً: التعميم داخلياً على منسوبي البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع بهذا القرار لضمان فهمهم الكافي له عند تلقي الطلبات والاستفسارات في هذا الشأن.