Book traversal links for استخدام برنامج "قوائم" كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية
استخدام برنامج "قوائم" كمتطلب إلزامي قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية للكيانات التجارية
الرقم: 605960000067 | التاريخ (م): 2019/6/12 | التاريخ (هـ): 1440/10/9 |
إلحاقاً إلى تعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 371000002391 وتاريخ 1437/1/7هـ في شأن حثّ البنوك والمصارف العاملة بالمملكة الاستفادة من برنامج "قوائم"، والاعتماد فقط على القوائم المالية الموثوقة المتوفرة في هذا البرنامج، الهادف إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة وتعزيز مصداقية وموثوقية المعلومات المحاسبية، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية للكيانات التجارية.
ونظراً لمساهمة البرنامج في تحسين جودة وموثوقية المعلومات المحاسبية والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية لتقييم مخاطر الائتمان للكيانات التجارية، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة الالتزام باستخدام برنامج "قوائم" كمصدر للحصول على القوائم المالية للكيانات التجارية الملزمة بإيداعها في البرنامج قبل تقديم أي تسهيلات ائتمانية أو خلال عملية التحديث الدوري الداخلي لتقييم مخاطر الائتمان.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من 2019/8/16م.