Skip to main content

إنتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل

الرقم: 361000005924 التاريخ (م): 2014/11/3 | التاريخ (هـ): 1436/1/11 الحالة: نافذ

استناداً الى المادة السادسة والثلاثون من نظام مراقبة شركات التمويل التي نصت على أن "تمنح الشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام مهلة سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام"، وحيث أن مهلة تسوية الأوضاع المشار إليها أعلاه تنتهي يوم السبت 1436/1/15هـ الموافق 2014/11/8م، لذا فإنه يجب الالتزام بأحكام أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية بعد التاريخ المشار إليه أعلاه وعدم إبرام أي عقود بعد هذا التاريخ بالمخالفة لما جاءت به تلك الأحكام.