Book traversal links for إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية
إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية
الرقم: 381000053456 | التاريخ (م): 2017/2/13 | التاريخ (هـ): 1438/5/17 |
إشارةً الى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (23475) وتاريخ 1438/05/05هـ المشار فيه الى القرار الوزاري رقم (22895) وتاريخ 1438/05/03هـ القاضي بتعديل القرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 1417/07/19هـ بشأن تحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدّق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، حيث تضمن القرار عدم إلزامية الختم الرسمي للمصادقة على الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها منشآت القطاع الخاص. وإشارةً الى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (16266) وتاريخ 1438/03/28هـ المشار فيه الى الأمر السامي الكريم رقم (11154) وتاريخ 1437/02/29هـ القاضي بالموافقة على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة، والى التوصيات المقترحة لتعزيز التنافسية وتسهيل بدء النشاط التجاري ومنها إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات.
وحيث لوحظ قيام بعض البنوك والمصارف بطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات البنكية دون وجود متطلب نظامي لذلك مما يؤثر بشكل سلبي على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.
لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بعدم طلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند فتح الحسابات البنكية وعند التعاملات البنكية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة للعملاء.