Skip to main content

إفصاح أعضاء مجلس الإدارة عن تعارض المصالح

الرقم: 201206000024 التاريخ (م): 2012/6/3 | التاريخ (هـ): 1433/7/14

إشارةً إلى تعميم وزارة التجارية والصناعة رقم 4423/222 وتاريخ 1433/4/4هـ المتضمن التأكيد على الشركات المساهمة بالإفصاح عن أي تعارض في المصالح لأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة وفقاً لنص المادتين (69) و(70) من نظام الشركات وذلك تماشياً مع مبدأ الإفصاح الذي تبناه نظام الشركات في مجال تنظيم العلاقة بين أعضاء مجلس الإدارة والشركة المساهمة لضمان عدم تعارض المصالح بينهم، وضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية التي تتخذ في حال وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في الأعمال والعقود لصالح الشركة. وتضمن تعميم وزارة التجارة والصناعة المشار إليه أعلاه ملاحظة إدراج بعض الشركات المساهمة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ضمن تقرير مجلس الإدارة وعدم إبرازها في بند مستقل ضمن جدول الأعمال وعدم تلاوة تقرير مراجع الحسابات الخاص بهذه التعاملات. وتطلب الوزارة في التعميم نفسه من الشركات المساهمة جميعها أن تدرج في بند مستقل ضمن جدول أعمال الجمعية العامة الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها أو مشاركة عضو مجلس الإدارة في نشاط من شأنه منافسة نشاط الشركة أو الاتجار في أحد فروع نشاط الشركة وأن يُبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة أثناء انعقادها عن اسم العضو صاحب التعامل وطبيعة وشروط ومدة ومبلغ التعامل كل على حده ويرفق بالتبليغ أو التبليغات تقرير مراجع الحسابات الخاص عن هذه الأعمال والعقود وفقاً للنموذجين (8) و(9) من نماذج التقارير الواردة في معيار (فحص التأكيدات) الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن لا يكتفي بالتصويت على هذه المعاملات ضمن الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وإنما يجري التصويت على كل حالة تعارض مصالح على حده والالتزام بجميع الضوابط والمحاذير التي وردت في المادتين (69) و(70) من نظام الشركات، وإبلاغ جميع أعضاء مجلس الإدارة بذلك كتابة للعمل بموجبه.

بناء عليه، آمل الالتزام بما تضمنه تعميم وزارة التجارة والصناعة المشار إليه أعلاه، وأود التأكيد على أن الأعمال والعقود التأمينية وغير التأمينية التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها بما في ذلك التعامل مع شركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين التي يكون لعضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا للشركة ملكية مباشرة أو غير مباشرة فيها تكون ضمن إطار ما ورد في تعميم وزارة التجارة والصناعة المشار إليه أعلاه.