Skip to main content

إطلاق خدمة صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية

الرقم: 42008566 التاريخ (م): 2020/10/4 | التاريخ (هـ): 1442/2/17 الحالة: نافذ

إشارةً إلى إطلاق وزارة العدل خدمة "صكوك الأحكام والإنهاءات الإلكترونية" اعتباراً من تاريخ 1440/10/17هـ بشكل تدريجي على المحاكم بما يُتيح للمستفيدين إمكانية استلام صكوك الأحكام والإنهاءات بشكل إلكتروني عبر رسالة ترد للهاتف المحمول للمستفيد دون الحاجة لزيارة المحكمة، حيث تم الاستغناء عن إصدار الصكوك الورقية للأحكام والإنهاءات بشكل عام والاكتفاء بحفظ معلوماتها إلكترونياً، وإتاحتها من خلال وسائل التحقق الإلكتروني التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات الحكومية عبر قناة التكامل الحكومي (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) وذلك من خلال خدمة (التحقق من صك حكم)، وللجهات الأخرى بالتحقق من خلال بوابة ناجز، والرد آلياً من أنظمة الوزارة بصحة المعلومات وحالة وتفاصيل الصك، وتسجيل معلومات التحقق والجهة التي قامت بالتحقق والنتيجة في أنظمة الوزارة للرجوع لها عند الحاجة.

عليه، يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة أهمية قبول الصكوك الإلكترونية الصادرة وفقًا لما أُشير إليه أعلاه والتحقق منها عبر الوسائل المتاحة المشار إليها أعلاه، علماً أن البنك المركزي سوف يتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.