Skip to main content
  Versions

 

إسناد مهام تحصيل ديون البنوك والمصارف وشركات التمويل إلى منشآت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي السعودي الأولية لمزاولة النشاط

الرقم: 106893404 التاريخ (م): 2025/3/25 | التاريخ (هـ): 1446/9/25 الحالة: نافذ

إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم (106877869) وتاريخ 1446/06/29هـ، المتضمن الإفادة أنه تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك حتى نهاية شهر مارس 2025م أو صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي - أيهما أسبق-.


وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي على البنوك والمصارف وشركات التمويل ومنشآت تحصيل ديون جهات التمويل؛ وأخذاً بعين الاعتبار استمراره بمراجعة الأحكام المنظمة لنشاط تحصيل ديون جهات التمويل بما يشمل الترخيص للنشاط والرقابة المباشرة عليه وما يتطلبه ذلك من إجراءات نظامية.


لذا؛ يود البنك المركزى الإفادة بأنه قد تقرر تمديد مهلة تعاقد البنوك والمصارف وشركات التمويل مع منشآت تحصيل ديون جهات التمويل الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل وذلك إلى حين صدور تعليمات أخرى من البنك المركزي. ويمكن معرفة المنشآت الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأولية لمزاولة النشاط من خلال موقع البنك المركزي الإلكتروني.

للإحاطة والتقيد بموجبه.