إجازة يوم التأسيس لعام 1446هـ
الرقم: 106885359 | التاريخ (م): 2025/2/5 | التاريخ (هـ): 1446/8/7 | الحالة: نافذ |
إشارةً إلى الأمر الملكي الكريم رقم (أ /371) وتاريخ 1443/6/24هـ، المتضمن اعتماد اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة السعودية، باسم (يوم التأسيس)، ويكون إجازة رسمية، واستنادًا إلى صلاحيات البنك المركزي في تحديد أيام عطلات الجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه وساعات العمل فيها، نفيدكم بالآتي:
أولاً: يكون يوم الأحد بتاريخ 1446/8/24هـ، الموافق 2025/2/23م، إجازة رسمية.
ثانيًا: يتوجب على البنوك ومراكز الصرافة ومقدمي خدمات المدفوعات فتح عدد من الفروع في الأماكن التي تستدعي الحاجة التعامل معها في المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة للعمل فترة معينة خلال الإجازة المشار إليها أعلاه، وإبلاغ البنك المركزي بأسماء الفروع ومواعيد عملها والإعلان عن ذلك من خلال الوسائل المناسبة.