Book traversal links for إتاحة ساعات عمل إضافية للفروع الموجودة في مقار المدن والقواعد العسكرية/ الجوية
إتاحة ساعات عمل إضافية للفروع الموجودة في مقار المدن والقواعد العسكرية/ الجوية
الرقم: 515180000067 | التاريخ (م): 2019/4/22 | التاريخ (هـ): 1440/8/17 |
انطلاقاً من مساهمات البنك المركزي الفاعلة مع البرامج الوطنية، ودعماً لما تضمنته رؤية برنامج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان "اعتزاز" المشار إليه ضمن تعميم البنك المركزي رقم 24543/99 وتاريخ 1440/4/18هـ الهادف إلى توفير مستوى مميز من الرعاية والاهتمام لكافة منسوبي القوات العسكرية بما يحقق الرفاعية المستحقة والمكانة العاملة لهم.
واستناداً إلى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 35487/م أ ش/586 وتاريخ 1427/10/9هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور وتعميم البنك المركزي رقم 33422/67 وتاريخ 1440/5/28هـ في شأن إتاحة تغيير ساعات عمل الفروع الموجودة في مقار الجهات الحكومية أو الملاصقة لها أفيدكم أنه تقرر إتاحة ساعات عمل إضافية للفروع الموجودة بالمدن والقواعد العسكرية/الجوية، وفق الضوابط الآتية:
- أن يكون الفرع في مقر مدينة أو قاعدة عسكرية/جوية.
- أن تكون الساعات المضافة لعمل الفروع خلال أيام العمل الرسمية، وبما لا يزيد عن ثلاث ساعات عمل.
- أن يكون العمل خلال الساعات الإضافية مقتصراً فقط على تقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات التمويلية والائتمانية دون تقديم أي خدمات مصرفية أخرى.
- ألا يترتب على إضافة ساعات العمل الإخلال بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية.
- إحاطة البنك المركزي بقائمة الفروع التي جرى تمديد ساعات عملها وساعات العمل الخاصة بها.