Skip to main content

أوقات عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1446هـ

الرقم: 106887820 التاريخ (م): 2025/2/24 | التاريخ (هـ): 1446/8/26 الحالة: نافذ

إشارة إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه وأعمالها وذلك استناداً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ ، والمادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 1386/2/22هـ. وعليه يود البنك المركزي التأكيد على التقيد بالآتي:

  1.  تكون أوقات عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة (الرابعة) مساءً.
     
  2. تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة من يوم الأحد 1446/10/1هـ الموافق 2025/3/30م، وحتى نهاية يوم الثلاثاء 1446/10/3هـ الموافق 2025/4/1م بواقع (3) أيام عمل (حسب تقويم أم القرى)، مع التنويه أن غرف المقاصة سوف تعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل النظام.
     
  3.  تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة من يوم الخميس 1446/12/9هـ الموافق 2025/6/5م، وحتى نهاية يوم الأحد 1446/12/12هـ الموافق 2025/6/8م بواقع يومي عمل (حسب تقويم أم القرى)، مع التنويه أن غرف المقاصة سوف تعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل النظام.