أوقات عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة خلال شهر رمضان المبارك وإجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين لعام 1446هـ
الرقم: 106887820 | التاريخ (م): 2025/2/24 | التاريخ (هـ): 1446/8/26 | الحالة: نافذ |
إشارة إلى صلاحيات البنك المركزي السعودي في إصدار التعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه وأعمالها وذلك استناداً لأحكام نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/4/11هـ ، والمادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 5) وتاريخ 1386/2/22هـ. وعليه يود البنك المركزي التأكيد على التقيد بالآتي:
- تكون أوقات عمل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة خلال أيام عمل شهر رمضان المبارك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة (الرابعة) مساءً.
- تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة من يوم الأحد 1446/10/1هـ الموافق 2025/3/30م، وحتى نهاية يوم الثلاثاء 1446/10/3هـ الموافق 2025/4/1م بواقع (3) أيام عمل (حسب تقويم أم القرى)، مع التنويه أن غرف المقاصة سوف تعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل النظام.
- تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك للنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة من يوم الخميس 1446/12/9هـ الموافق 2025/6/5م، وحتى نهاية يوم الأحد 1446/12/12هـ الموافق 2025/6/8م بواقع يومي عمل (حسب تقويم أم القرى)، مع التنويه أن غرف المقاصة سوف تعمل بالتوافق مع ساعات وأيام عمل النظام.