Skip to main content

أوقات عمل التداول

الرقم: 271000000586 التاريخ (م): 2006/10/31 | التاريخ (هـ): 1427/10/9

إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم 1321/م/أ/38 وتاريخ 1407/2/2هـ‏ الموافق 1986/7/5م بشأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور واستناداً إلى المادة ‎(16)‏ من نظام مراقبة البنوك. وبالنظر إلى القرار القاضي بتعديل فترة تداول الأسهم في السوق المحلية. ونظراً للارتباط بين عمل معظم فروع البنوك وعمليات تداول الأسهم فقد نقرر أن تكون ساعات عمل فروع البنوك للجمهور من الساعة ‎(9:30) صباحاً وحتى الساعة ‎(4:30) مساءً وذلك اعتباراً من يوم السبت ‎11‏ ذو القعدة 1427 هـ‏ الموافق ‎2‏ ديسمبر 2006 م. وفي حال رغبة أي بنك تحديد بعض الفروع للعمل لساعات عمل مسائية أو إضافية فيمكن التقدم للبنك المركزي بأسماء تلك الفروع ومواقعها وساعات العمل المطلوبة للموافقة عليها.

وتعتبر الفترة من ‎6 شوال 1427 هـ الموافق 2006/10/28م‏ إلى 8 ذو‏ القعدة 1427 هـ‏ الموافق 2006/11/29م هي فترة انتقالية يمكن للبنوك من خلالها ترتيب أوضاعها والتنسيق مع البنك المركزي حيال الفروع التي يتطلب عملها فترة إضافية.

نأمل الإفادة بالاستلام والتنبيه على كافة فروعكم بالالتزام بالمواعيد المقررة.