Book traversal links for إجراءات صيانة أجهزة الصراف الآلي
إجراءات صيانة أجهزة الصراف الآلي
No: 10244/م ا ت/123 | Date(g): 4/3/2008 | Date(h): 27/2/1429 |
Effective from Apr 17 2025 - Mar 03 2008
To view other versions open the versions tab on the right
إحاقاً لتعميم المؤسسة رقم ٦٨٩٨ / م أت / ٢٨٧ وتاريخ ١٤٢٠/٥/٤هـ والخاص بالإجراءات والضوابط الواجب إتباعها عند القيام بصيانة أجهزة الصرف الآلي ومنها إلزام عمال صيانة أجهزة الصرف الآلي بحمل تصاريح عليها أسمائهم وصورهم الشخصية تختم بالختم الرسمي لجهة عملهم ، وكذلك إلزام الشركات والمؤسسات التي تقوم بعملية الصيانة بأن يكون لها شعار معين على السيارات وملابس العاملين لديها ، وحيث لاحظت المؤسسة خلال عملية المتابعة التي تقوم بها على بعض أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنوك ، وكذلك من خلال ملاحظات الجهات الأمنية التي ترد للمؤسسة قيام عمال صيانة وتغذية الصرافات الآلية باستخدام سياراتهم الخاصة وعدم تقيد البعض بالتعليمات المنظمة لذلك .
لذا تأمل التأكيد على التقيد بما جاء بالتعميم المشار إليه أعلاه ، وكذلك إبلاغ الشركات المتعاقد معها بالقيام بتلك الأعمال بضرورة الالتزام بذلك. هذا وسوف تقوم المؤسسة بالمتابعة للتأكد من التزام البنك بهذه التعليمات وتطبيق الأنظمة بحق البنك المخالف.