Book traversal links for الملحق رقم (3)
الملحق رقم (3)
No: 41038534 | Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 | Status: نافذ |
شهادة نقل الملكية
التاريخ: / / هـ (الموافق / / م)
بالإشارة إلى عقد الإيجار التمويلي المبرم بيننا بتاريخ [*] ("العقد"). يقر ............. ("المؤجر") بنقل ملكية الأصل المبين أدناه ("الأصل المؤجر") وحقوقه والالتزامات المتعلقة به إلى السيد/السيدة ................ وهو/وهي [مواطن/مواطنة سعودي/سعودية حامل الهوية رقم: ...................... ] [مقيم/ مقيمة ................ الجنسية حامل بطاقة مقيم رقم:......................]. (الصادرة من [أدخل اسم المدينة]. بتاريخ [أدخل التاريخ]). وعنوانه المسجل في [أدخل العنوان] ("المستأجر").]على سبيل الهبة التي لا رجعة فيها]21
[ وذلك مقابل مبلغ قدره (........).و الذي يمثل:
( ) الدفعة الأخيرة
( ) أخرى ......
وفي المرفق بهذه الشهادة الوثائق المثبتة لذلك.]22
وفيما يلي وصف للأصل المؤجر:
الأصل المؤجر | |||
المورد /الوكيل |
| الشركة المصنعة | |
نوع المركبة |
| رقم الهيكل | |
لون المركبة |
| مدة الضمان | |
الموديل |
| مواصفات أخرى |
- يقر المستأجر أن الأصل المؤجر كان في حيازته. وتحت استخدامه منذ ]أدخل تاريخ اتاحة الأصل المؤجر] وأنه على دراية بالأصل المؤجر. وأنه بناء على ذلك يوافق على انتقال الأصل المؤجر من المؤجر إليه بالمبلغ المذكور دون أي إقرارات أو ضمانات من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الغرض من الأصل المؤجر؛ ولن يكون للمستأجر بعد توقيع هذه الوثيقة أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بالأصل المؤجر.
- ليس للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.
- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو مطالبات تنتج عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل رسمياً.
- يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال (10) أيام عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادته يحول دون نقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً خلال المدة المشار إليها.
- يظل المؤجر ملتزماً بأن يضمن للمستأجر سلامة الأصل المؤجر من أي حق للغير إذا كان سبب الاستحقاق سابقاً لتسجيل ملكية الأصل المؤجر باسم المستأجر رسمياً.
تسري هذه الشهادة اعتباراً من التاريخ المذكور في مستهلها. وتعد إثباتاً قطعياً فيما بين أطرافها على اكتمال نقل ملكية الأصل المؤجر بالكامل من المؤجر إلى المستأجر.
تم توقيع هذه الشهادة من قبل المؤجر والمستأجر في التاريخ المذكور في مستهلها.
المؤجر
التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ:
الاسم:
الصفة:
الختم:
المستأجر
التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التاريخ:
الاسم:
21 في حال كون الانتقال على سبيل الهبة.
22 في حال كون الانتقال على سبيل البيع.