Skip to main content
  Versions

 

المادة السادسة

No: 391000026161 Date(g): 23/11/2017 | Date(h): 5/3/1439

1- تطبق أحكام هذه اللائحة على الاتفاقية المبرمة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ‏لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات ‎الأجنبية ‏(فاتكا) وملحقيها:(الأول) و(الثاني)، ومذكرة تفاهم تتعلق بالاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتنفيذ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1438/5/10هـ.

2- تطبق أحكام هذه اللائحة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال النافذة في المملكة.

3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذه اللائحة على أي اتفاقية أخرى متعددة الأطراف أو ثنائية يتم إبرامها أو الانضمام لها لاحقاً في شأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية أو لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بشأن الدخل ورأس المال.