Skip to main content

Article Two: Definitions

No: 42071901 Date(g): 26/5/2021 | Date(h): 15/10/1442 Status: In-Force

Effective from Jan 01 2022 - Dec 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

A.The terms and expressions mentioned in these instructions shall have the meanings assigned to them in the Finance Companies Control Law and its implementing regulations
B.For the purposes of applying these instructions, the following terms and expressions - wherever they appear in these instructions - shall have the meanings specified next to each of them, unless the context requires otherwise:

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

التعليمات: تعليمات الحوكمة الشرعية في شركات التمويل.

المجلس: مجلس إدارة شركة التمويل.

اللجنة: لجنة شرعية متخصصة للقيام بمهام الإشراف على الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة وتطبيقاتها في أعمال التمويل التي تقوم بها شركة التمويل.

أعضاء اللجنة: مجموعة من المختصين لا تقتصر خلفيتهم العلمية على الإلمام بعلوم الشريعة، بل تشمل معرفتهم وخبرتهم الإلمام في فقه المعاملات المالية المعاصرة التي يتم توظيفها في شكل قرارات شرعية موجهة إلى شركة التمويل.

عضو اللجنة المستقل: شخص يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته ويكون قادراً على ممارسة مهامه وإبداء آرائه والتصويت على القرارات الشرعية بموضوعية وحياد، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلالية الواردة بهذه التعليمات.

الرقابة الشرعية: المراقبة والتأكد من مدى التزام أعمال شركة التمويل بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتحمل بقية الكلمات أو العبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني الموضحة في نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة.