Your access and use of SAMA Regulatory Rulebook and its content is considered as an acceptance and approval of commitment by you without any limitation or condition to the following:
SAMA Regulatory Rulebook is a platform that aims to assist the regulated entities to access SAMA regulatory content adeptly and efficiently.
SAMA Regulatory Rulebook is still on its development and soft launch stage. SAMA is not liable for its contents and does not warrant or represent that (the Services related to the platform, information or material presented in the platform) is displayed free of any inaccuracies, omissions, or errors (“Faults”). SAMA accepts no liability for any loss, claim or damage resulting from any use of the platform, and any decisions made, or actions taken based on the information contained in or generated by the platform.
SAMA Regulatory Rulebook has no legal effect and it does not aim to amend or revoke any legal provisions. The Rulebook still Contains some documents under review, including translated versions. Therefore, SAMA Regulatory content circulated through SAMA official channels remains in force.
Without prejudice to the terms of use of SAMA website Hereby, you acknowledge that any illegal, unauthorized use and/or any breach of any of these provisions may result in legal actions against you.
عدم وجود معلومات مضللة: أن المعلومات أو المستندات أو الوثائق التي قدمها المستفيد لغرض إجراء أي عمليات بحثٍ أو تحرٍ أو تقييمٍ من أجل الدخول في وثائق العقد هي معلومات حقيقية وصحيحة ودقيقة وغير مضللة.
2-20
وجوب الالتزامات: تشكل التزامات المستفيد الواردة في كل وثيقة من وثائق العقد التزامات سارية وملزمة له ويتعهد بالالتزام بها.
3-20
الضمانات: يتعهد المستفيد باستمرار وسريان جميع الضمانات التي قدمها للممول حتى يفي بجميع التزاماته وفقاً للعقد، كما يتعهد المستفيد حال قيامه بما ينقص من قيمة الضمانات المقدمة من قبله بشكل جوهري أو بما يؤثر على حقوق الممول المترتبة عليها، بتقديم ضمانات إضافية يرتضيها الممول على أن يراعى فيها الأقساط الي قام المستفيد بدفعها حتى وقت انخفاض قيمة الضمانات.
4-20
القدرة المالية: يقر المستفيد بخلو ذمته المالية من أي التزامات أو مطالبات (لم يفصح عنها للممول عند طلبه) قد تؤثر بصورة مباشرة وجوهرية على قدرته على الوفاء بالتزاماته المالية الناشئة عن هذا العقد، كما يقر بأن قيمة أقساط امتلاك الأصل الممول تتناسب مع دخله الشهري، كما يؤكد قبوله بمبلغ الأقساط الآجلة المتفق عليها، ويتعهد بإخطار الممول بأي تغيير قد يطرأ مستقبلاً يؤثر بشكل جوهري على قدرته المالية للوفاء بالتزاماته وفقاً للعقد.
5-20
الإعسار: يقر المستفيد أنه لم يقم باتخاذ أي إجراءٍ لإعلان إفلاسه أو إعساره كما لم يتم اتخاذ أية إجراءات نظامية ضده لإعلان إفلاسه أو إعساره.
6-20
الإخطار بحالة إخلال محتملة: يلتزم المستفيد بإخطار الممول حال علمه بأية ظروف قد تؤدي إلى الإخلال بهذا العقد أو فسخه، وكذلك بالخطوات التي تم اتخاذها لتصحيح الوضع.
7-20
الموافقات: يلتزم المستفيد بالحصول على نفقته الخاصة على جميع إجراءات التسجيل والتراخيص والتصاريح والموافقات الضرورية لنقل ملكية الأصل الممول من الممول إلى المستفيد وتمكينه من الانتفاع به.
8-20
اتباع الأنظمة السارية: يلتزم المستفيد بعدم استخدام الأصل الممول في مخالفة الأنظمة واللوائح سارية المفعول في المملكة العربية السعودية، كما يقر أنه في حال ارتكابه لأي مخالفة لهذه الأنظمة واللوائح فإنه يتحمل وحده جميع الأضرار والخسائر الناتجة عن ذلك.
9-20
تعد الإقرارات والتعهدات السابقة سارية طوال مدة العقد، ولا يجوز للمستفيد الدفع بكونها قاصرة على وقت توقيع العقد.
Book traversal links for 20. تعهدات وإقرارات المستفيد