Skip to main content
  Versions

 

الملحق رقم 6 شهادة نقل الملكية

No: 41038504 Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 Status: نافذ

التاريخ:  /   /       هـ ( الموافق  /   /          م)

بالإشارة إلى عقد التمويل المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد")، يقر ("المؤجر") بنقل ملكية الأصل المبين أدناه ("الأصل المؤجر") وحقوقه والالتزامات المتعلقة به إلى السيد/السيدة..................... وهو/وهي [مواطن/مواطنة سعودي/ سعودية حامل الهوية رقم: ................................. .مقيم/ مقيمة ............................ الجنسية حامل بطاقة مقيم رقم: ................................ (الصادرة من(أدخل اسم المدينة)، بتاريخ [أدخل التاريخ])، وعنوانه المسجل في [أدخل العنوان] ("المستأجر")، [على سبيل الهبة التي لارجعة فيها69]

[ وذلك مقابل مبلغ قدره (.......)، والذي يمثل:

(  ) الدفعة الأخيرة الموضحة في العقد

(  ) أخرى.....

وفي المرفق بهذه الشهادة الوثائق المثبتة لذلك.70]

وفيما يلي وصف للأصل المؤجر:

;الأصل المؤجر
نوع العقار مساحة الأرض 
رقم الصك مساحة البناء 
حدود العقار عدد الطوابق 
أطوال العقار عدد الغرف 
الحي المدينة 
رقم المخطط الشارع 
جاهزبة العقار للمسكن رقم القطعة 
رقم رخصة البناء تاريخ رخصة البناء 
رقم عداد الكهرباء رقم عداد الماء 
عمر العقار رقم الوحدة السكنية 
الوسيط العقاري مدة ضمان المطور العقاري 
الاستشاري المصمم رقم ترخيص الاستشاري المصمم 
الاستشاري المشرف على البناء رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء 
شركات التقييم العقاري وصول الخدمات 
الكهرباء 
الماء 
الصرف الصحي 
الإنترنت 
رقم تسجيل جمعية الملاك تاريخ تسجيل جمعية الملاك ومحل التسجيل 

1- يقر المستأجر أن الأصل المؤجر كان في حيازته، وتحت استخدامه منذ [أدخل تاريخ اتاحة الأصل المؤجر] وأنه على دراية بالأصل المؤجر، وأنه بناءً على ذلك يوافق على انتقال الأصل المؤجر من المؤجر إليه بالمبلغ المذكور دون أي إقراراتٍ أو ضماناتٍ من المؤجر فيما يتعلق بجودة أو حالة أو ملاءمة الغرض من الأصل المؤجر؛ ولن يكون للمستأجر بعد توقيع هذه الوثيقة أية مطالبات أو حقوق تجاه المؤجر فيما يتعلق بالأصل المؤجر.

2- ليس للمؤجر أي حق أو مصلحة أو منفعة في الأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية.

3- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أي خسائر أو مطالبات تنتج عن استخدام المؤجر للأصل المؤجر بعد توقيع شهادة نقل الملكية وقبل نقل ملكية الأصل رسمياً.

4- يلتزم المؤجر بنقل ملكية الأصل المؤجر رسمياً للمستأجر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسجيل ملكية المستأجر خلال خمسة عشر(15) يوم عمل من تاريخ التوقيع على شهادة نقل الملكية ما لم يكن التأخير ناتجاً عن الجهات الحكومية ذات العلاقة.

5- يظل المؤجر ملتزماً بأن يضمن للمستأجر سلامة الأصل المؤجر من أي حق للغير إذا كان سبب الاستحقاق سابقا لتسجيل ملكية الأصل المؤجر باسم المستأجر رسمياً.

تسري هذه الشهادة اعتباراً من التاريخ المذكور في مستهلها، وتعد إثباتاً قطعياً فيما بين أطرافها على اكتمال نقل ملكية الأصل المؤجر بالكامل من المؤجر إلى المستأجر.

تم توقيع هذه الشهادة من قبل المؤجر والمستأجر في التاريخ المذكور في مستهلها.

[ادخل اسم المؤجر]

التوقيع: ________________

التاريخ:

الاسم:

الصفة:

 

[ادخل اسم المستأجر]

التوقيع: ________________

التاريخ:

الاسم:

الصفة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


69في حال كون الإنتقال عن طريق الهبة.

70 في حال كون الإنتقال عن طريق البيع.