Book traversal links for 27. صيانة الأصل المؤجر
27. صيانة الأصل المؤجر
No: 41038504 | Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 | Status: نافذ |
1-27 يلتزم المستأجر بالمحافظة على الأصل المؤجر وحمايته بشكل معقول مما يعرضه للتلف.
2-27 يكون المستأجر مسؤولاً طيلة مدة العقد عن إجراء خدمات الصيانة التشغيلية على نفقته الخاصة بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية الناشئة عن استخدامه للأصل المؤجر أو الناشئة عن خلل أو عيب أفصح عنه المؤجر للمستأجر أو أظهره الفحص الهندسي الذي أجراه المستأجر، وللمؤجر الرجوع على المستأجر ومطالبته بالتعويض عن أي ضرر جوهري يلحق بالأصل المؤجر ناجم عن تقصير المستأجر في مباشرة أعمال الصيانة، إذا لم ينقض العقد بتملك المستأجر للأصل المؤجر.
3-27 أخذاً بالاعتبار ما ورد في المادة 27-2 أعلاه، يكون المؤجر مسؤولاً طيلة مدة العقد عن تأمين أعمال الصيانة والإصلاح الأساسية للأصل المؤجر التي لم تنشأ عن استخدام المستأجر للأصل المؤجر أو عن خلل أو عيب أفصح عنه المؤجر أو المطور العقاري للمستأجر أو أظهره الفحص الهندسي الذي أجراه المستأجر، ويلتزم المؤجر بتوفير سبل ميسرة للمستأجر للتقدم بطلبات الصيانة الأساسية، وتعامل أعمال الصيانة الأساسية معاملة الهلاك الجزئي وتنطبق عليها الأحكام والمدد الواردة في المادة (28-2) (الهلاك الجزئي) حال تأثيرها على منفعة الأصل المؤجر.46
46نظراً لكثرة مطالبات البنوك/شركات التموبل بإخلاء مسؤوليتهم بشكل كامل عن القهام بالصيانة الأساسية في حال كون العقار المؤجر هو من اختيار المستأجر ومن مطور غير معتمد، نرغب بالإشارة إلى أن نظام الإيجار التمويلي في مادته السابعة يلزم المؤجر بالصيانة الأساسية فيما كان ناشئاً عن خلل أوعيب في الأصل المؤجر بغض النظر عمن قام باختيار العقار. وعليه يجب على البنوك وشركات التمويل مراعاة المتطلبات النظامية عند صياغة العقود