Book traversal links for 28. الهلاك الكلي و الجزئي للأصل المؤجر
28. الهلاك الكلي و الجزئي للأصل المؤجر
No: 41038504 | Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 | Status: نافذ |
28-1الهلاك الكلي:
1-1-28 يلتزم المستأجر بإعلام المؤجر فورًا و خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل عند لحوق هلاك بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل كلي47 (ويشار إلى تاريخ الهلاك بـ "تاريخ الهلاك الكلي")، وينفسخ العقد فور تقييم الجهات المختصة بكون الهلاك الذي لحق بالأصل المؤجر هلاكاً كلياً ( و يشار إلى هذا التاريخ بـ "تاربخ التقييم")، ولا يكون المستأجر مطالبًا بسداد دفعات الإيجار اللاحقة لتاريخ الهلاك الكلي.
2-1-28 يتحمل المؤجر الخسارة الناتجة عن الهلاك الكلي للأصل المؤجر في حال كون الهلاك الكلي ناتجاً عن سبب لا يعود لتعد أوتفريط من قبل المستأجر، على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر و تحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ التقييم.
3-1-28 يتحمل المستأجر-بقدر نسبة خطئه- الخسارة الناتجة عن هلاك الأصل المؤجر إذا كان الهلاك بتعد أو تفريط منه، ويكون تحمل المستأجر في هذه الحالة محصوراً على المبالغ التي لم تشملها التغطية التأمينية وبما لا يتجاوز قيمة الأصل المؤجر عند الهلاك، على أن يقوم المؤجر بإصدار خطاب إخلاء الطرف للمستأجر و تحديث سجله الائتماني لدى شركة المعلومات الائتمانية خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل من تاريخ السداد.
4-1-28 يستحق المؤجر التعويض التأميني -إن وجد- بما لا يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل في حال كون الهلاك ناشئاً عن سبب لايعود للمستأجر، أو بما لا يتجاوز مبلغ التملك المبكر في حال كون الهلاك ناشئاً عن سبب يعود للمستأجر.
5-1-28 للمستأجر الحصول على قيمة حق التملك (كما تم تعريفه) عند فسخ العقد بسبب الهلاك الكلي للأصل المؤجر.
6-1-28 قيمة التحمل: يلتزم المستأجر بدفع قيمة التحمل التي تحملها شركة التأمين على المؤجر(إن وجدت) وذلك في حال عدم كفاية مبلغ التعويض التأميني لتعويض المؤجر عن قيمة الأصل المؤجر وقت الهلاك وفقاً للمادة 28-1-3، و ذلك بشرط تسبب المستأجر في الهلاك بحسب تقرير الجهة المختصة.
28-2 الهلاك الجزئي:
يتم التعامل مع حالات الهلاك الجزئي كما يلي:
1-2-28 يكون المؤجر مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك التي تمنع من الانتفاع بالأصل المؤجر بشكل جزئي ما لم يكن المستأجر قد تسبب بهذا الهلاك أو كان هلاكاً أفصح عنه المؤجر للمستأجر قبل بداية العقد أو أظهره الفحص الهندسي الذي أجراه المستأجر قبل بداية العقد، ويكون المستأجر في هذه الحالة مسؤولاً عن التعامل مع حالات الهلاك هذه وإصلاح الأعطال المتعلقة بها (على أن يقوم المؤجر بمنح المستأجر كافة مبالغ التعويضات التأمينية المتحصلة للمؤجر كنتيجة لهذا الهلاك -في حال وجودها-).
2-2-28 باستثناء أنواع الهلاك الواردة في المادة 28-2-1 أعلاه، يلتزم المستأجر بإعلام المؤجر فورًا وخلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل عند لحوق هلاك بالأصل المؤجر يحول دون الانتفاع به بشكل جزئي48، و يقوم المستأجر بالتقدم إلى المطور العقاري بطلب الإصلاح وفقاً لضمان المطور -في حال وجوده- بعد منحه كافة التفاويض والأذونات اللازمة من قبل المؤجر. أو بالتقدم بطلب الإصلاح للمؤجر في حال عدم وجود ضمان من المطور.
3-2-28 في حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للمطور العقاري، فيلتزم المستأجر بإشعار المؤجر برد المطور على طلبه للإصلاح وعلى المدد المتوقعة لإنتهاء الإصلاح، وعلى إشعاره في حال تأخر المطور عن هذه المدد أو عن المدة المشار إليها في المادة 28-2-6 أدناه.
4-2-28 يلتزم المؤجر بإيجاد قسم مختص لتلقي طلبات الإصلاح الي لا يشملها ضمان المطور العقاري والرد عليها أو لمتابعة حالة إصلاح المطور العقاري للأصل المؤجر، وفي حال تقدم المستأجر بطلب الإصلاح للمؤجر فيلتزم المؤجر بالرد على الطلب خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من تاريخ تسلمه (ويشار إلى هذه المدة بـ "مدة الرد").
5-2-28 يقوم المؤجر(أو شركة الصيانة المعينة من قبله) خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من رده على المستأجر أو من انتهاء مدة الرد -أيهما يأتي أولأ- (يشار إلى هذه المدة بـ"مدة تحديد الموعد") بتحديد موعد للبدء في إصلاح الأصل المؤجر (ويشار إلى هذا الموعد بـ"الموعد") على ألا يتجاوز ذلك الموعد مدة (10) أيام تبدأ من انتهاء مدة تحديد الموعد. وعلى أن يتم الانتهاء من أعمال الإصلاح خلال مدة لا تتجاوز ]......49[ يوماً من الموعد ما لم يكن ذلك لسبب خارج عن قدرة المؤجر أو شركة الصيانة المعينة من قبله.
6-2-28 في حال تجاوزت مدة الإصلاح منذ انتهاء مدة الرد أو منذ تاريخ تقديم طلب الصيانة إلى المطور العقاري وحتى تاريخ الانتهاء من الإصلاح مدة (60) يوماً (ويشار إلى هذه المدة بـ"مدة الإصلاح")، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد واستعادة قيمة حق التملك ما لم يقم المؤجر (أو من ينوبه) بإعادة الأصل المؤجر إلى حالته السليمة، أو باستبدال الأصل المؤجر بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر.
7-2-28 يجوز للمستأجر خلال مدة الإصلاح التوقف عن سداد الدفعات الإيجارية (أو خصمها من دفعات إيجارية مستقبلية في حال قيامه بدفعها) ما لم يتم تعويضه بأصل بديل مؤقت يرتضيه خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من انتهاء مدة الرد أو من تاريخ التقدم بطلب الإصلاح للمطور.
8-2-28 في حال انتهاء مدة الإصلاح دون إعادة الأصل المؤجر إلى الحالة السليمة التي كان عليها قبل الهلاك أو استبدال الأصل بأصل بديل مماثل يرتضيه المستأجر، وفي حال رغبة المستأجر بإكمال العقد، جاز للطرفين الاتفاق على استمرار العقد مع تعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل المؤجر أو مع الفرق بين قيمة الأصل المؤجر و الأصل البديل.
47 المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.
48 المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.