Book traversal links for 30. نزع ملكية الأصل المؤجر
30. نزع ملكية الأصل المؤجر
No: 41038504 | Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 | Status: نافذ |
1-30 يترتب على نزع الدولة لملكية الأصل المؤجر للمصلحة العامة أثناء سريان العقد وإخلاء المستأجر منه فسخ العقد واستحقاق المؤجر-من مبلغ التعويضات إن وجدت- لمبلغ لا يتجاوز المتبقي من مبلغ التمويل.
2-30 يستحق المستأجر- بعد خصم قيمة الدفعات المستحقة وغير المدفوعة- قيمة حق التملك من مبلغ التعويضات المتحصلة من نزع ملكية الأصل المؤجر.