Skip to main content
  Versions

 

23. الكشف على الأصل المؤجر

No: 41038504 Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 Status: نافذ

يمنح المستأجر المؤجر (أو من يمثله) صلاحية الكشف على الأصل المؤجر مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بشرط إعلام المؤجر المستأجر خطياً بهذا الكشف قبل موعده بخمسة عشر(15) يوماً على الأقل وفقاً للمادة (40) (الإخطارات). ولا يحق للمؤجر(أو من يمثله أو ينوبه) انتهاك حرمة الممتلكات الخاصة بدخول المنازل المغلقة أو الممتلكات الخاصة دون إذن المستأجر (أو من ينوبه) ودون وجود من له القوامة فيها في موعد الكشف حتى وإن تم إعلام المستأجر بموعد الكشف مسبقاً، ما لم يأذن المستأجر بذلك في حينه.