Book traversal links for 11.تسليم المؤجر لأصل المؤجر
11.تسليم المؤجر لأصل المؤجر
No: 41038504 | Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 | Status: نافذ |
1-11 يلتزم المؤجر بتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في تاريخ إتاحة الأصل المؤجر، وعلى كل حال بما لا يتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ إتاحة الأصل المؤجر ما لم يكن هناك سبب خارج عن إرادة المؤجر يحول دون تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه في الموعد المذكور.
2-11 في حال تجاوز المدة المشار إليها في الفقرة (1-11) أعلاه، لسبب خارج عن إرادة المؤجر يمنعه من تسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه. فيمنح المؤجر مدة خمسة عشر(15) يوم عمل إضافي لتسليم الأصل المؤجر للمستأجر أو تمكينه منه، فإذا انقضت المدة يكون المستأجر بالخيار بين فسخ العقد واسترداد المبالغ التي دفعها كاملة (بما في ذلك مبلغ الدفعة الإيجارية المقدمة) أو إعطاء المؤجر مهلة جديدة محددة لتسليم الأصل المؤجر.
3-11 يلتزم المؤجر بإصدار التفاويض اللازمة لتمكين المستأجر من الانتفاع بالأصل المؤجر دون قيود أو تكاليف (باستئناء الرسوم الحكومية لإصدار هذه التفاويض) أو دفعات إيجارية إضافية ،