Skip to main content
  Versions

 

7. إبرام العقد ونفاذه

No: 41038504 Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 Status: نافذ

1-7 يدخل هذا العقد حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ ابتداء العقد المبين في المادة (2-3) (مدة عقد التمويل والفترات الإيجارية) أعلاه.

2-7 أجر المؤجر على المستأجر الأصل المؤجر إجارة تمويلية، وقبل المستأجر استئجاره بالأجرة والكيفية المبينة في هذا العقد قبولاً معتبراً وفقاً للأحكام والشروط الواردة في هذا العقد ووفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

3-7 تبقى التزامات كل طرف بموجب هذا العقد سارية (حتى بعد حلول تاريخ انتهاء العقد) وذلك حتى يتم الوفاء بها أو يفسخ العقد أو يقيل أحد الطرفين الآخر.

4-7 يقدم المستأجر جميع وثائق الضمان إلى المؤجر في تاريخ ابتداء العقد.