Book traversal links for 2. تمهيد
2. تمهيد
Status: نافذ |
حيث يرغب الطرف الثاني بفتح حساب جاري لدى الطرف الأول، وحيث وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثاني، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية. وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي كقواعد الحسابات البنكية، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات: فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.
يُعد التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.