المادة الأولى
No: 371000068268 | Date(g): 26/3/2016 | Date(h): 18/6/1437 | Status: غير ساري |
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذه الضوابط، المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الضوابط: ضوابط التمويل العقاري التجاري.
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
التمويل العقاري التجاري: منح ائتمان لشخص طبيعي أو اعتباري لشراء أو تطوير أو بناء العقارات وفقاً للمعايير المحددة في المادة الرابعة من هذه الضوابط.
الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط أو أكثر من أنشطة التمويل.
العميل: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الموجه له التمويل العقاري أو الحاصل عليه.
مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.
القطاع: قطاع التمويل العقاري التجاري.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.