Skip to main content

A Mortgage Contract Concluded Between a Lender on Behalf of Others and Individuals are Subject to the Finance Companies Rules and Regulations

No: 42013215

Effective from 2020-10-20 - Oct 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right

بسم الله الرحمن الرحيم

البنك المركزي السعودي

المركز الرئيسي

مكتب

وكيل المحافظ للرقابة

الرقم: 42013215

التاريخ: 1442/03/04

تعميم

السادة/                                                                                                                               المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: خضوع عقد التمويل العقاري المبرم بين الممول العقاري – نيابةً أو وكالة عن الغير – والعملاء الأفراد لأنظمة التمويل والتعليمات الصادرة من المؤسسة.

استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وبناءً على المادة (الثانية) من نظام التمويل العقاري التي تنص على أن "تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري. الخ". والفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تنص على أن "على الممول العقاري الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة، والقواعد والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن المؤسسة. ويجب أن تكون جميع عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة".

تود المؤسسة التأكيد بأنه يجب على الممولين العقاريين الالتزام بأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وتعليمات المؤسسة المعتبرة في كافة عقود التمويل العقاري للأفراد المبرمة أصالة أو وكالة أو نيابة. كما أن على الممولين العقاريين عدم إبرام أي عقود جديدة ما لم يتحقق ذلك، وتصحيح اتفاقياتها مع الجهات الأخرى بما يتوافق مع هذا الأمر. ويشمل ذلك، العقود التي تكون صفة الممول العقاري فيها وكيلاً عن الجهة الممولة، كما يشمل الحالات التي لا يكون فيها قرار منح الائتمان عائداً للممول العقاري.

للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي,

فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.

- شركات التمويل العاملة في المملكة.