The Obligation to Comply with Circulars
No: 42027412 |
Effective from 2020-12-13 - Dec 12 2020
To view other versions open the versions tab on the right
البنك المركزي السعودي
الرقم: 42027412
التاريخ 1442/04/28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الموضوع: التزام المؤسسات المالية بالتعاميم الصادرة عن البنك المركزي السعودي
أُشير إلى تعليمات البنك المركزي المبلغة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 1441/4/18ه الموافق 2020/12/3م في شأن التزام المؤسسات المالية بالتعاميم الصادرة عن البنك المركزي السعودي.
مرفق بطيه هذه التعليمات، والتي يجب التقيد بها من تاريخ إرسالها لكم بالبريد الإلكتروني.
وتقبلوا تحياتي,
بدر بن هزاع العتيبي
مدير عام الرقابة على شركات التمويل
نطاق التوزيع:
- شركات التمويل العاملة في المملكة.
تعميم
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي "ساما" الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وحرصاً منه على تعزيز الشفافية وتوعية المتعاملين مع المؤسسات المالية والعموم والمهتمين بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات رقابية وتنظيمية.
نفيدكم عزم البنك المركزي إطلاق "بوابة ساما للتعاميم" خلال الأيام القادمة، حيث يهدف البنك المركزي من خلالها إلى توفير التعاميم الصادرة عن البنك المركزي للعموم والمهتمين والمختصين وإلى تحقيق مستوى عالي من الشفافية وتعزيز الوعي المالي.
كما يؤكد البنك المركزي أن هذه البوابة لا تخلي مسؤولية أي مؤسسة مالية من الالتزام بتعليمات البنك المركزي التي يتم إرسالها للمؤسسات المالية عبر المراسلات الكتابية الرسمية أو البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالوحدات الإدارية بالبنك المركزي.
للإحاطة، والالتزام بموجبه.
وتقبلوا تحياتنا،،،
إدارة الإشراف على شركات التمويل – شعبة الفحص المكتبي