وضع إعلانات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من أفراد ومكاتب تتضمن الإستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين - 2010
الرقم: 27780/م أ ت/13135 | التاريخ (م): 2010/5/11 | التاريخ (هـ): 1431/5/28 |
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 51224/م أ ت/995 وتاريخ 1430/10/30هـ بشأن وضع إعلانات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من أفراد ومكاتب تتضمن الاستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين ومساعدتهم في الحصول على قروض جديدة والإعلان عن تقسيط سلع وبطاقات اتصال مسبقة الدفع لقاء فوائد مختلفة، المتضمن أن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/06/22هـ، وأنه على البنوك وضع إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي، وتوعية العملاء عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتوجيه مدراء الفروع وموظفيها وموظفي الإدارات المختصة عدم التعاون مع أي فرد أو مكتب بأي شكل من الأشكال أو تقديم المساعدة لأي كان بممارسة هذه الأعمال، وأن عليهم إبلاغ البنك المركزي عن أي شخص أو جهة تقوم بذلك، ولفت انتباه الجميع أن أي مخالفة أو مساعدة أو تستر من أي مسؤول أو موظف سوف يترتب عليها معاقبته بمقتضى أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال.
ونظراً لاستمرار انتشار هذه الظاهرة، نود التأكيد على ضرورة اتخاذ البنوك إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي وتوعية الموظفين عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتكثيف الحملات التوعوية لعملائها بخطورة التعامل مع ممارسي تلك الأنشطة، ومخالفة هذه الممارسات لنظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال ومعاقبة المخالفين بموجب الأحكام المنصوص عليها في النظامين.
نأمل العمل بموجبه والإفادة بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.