Book traversal links for وضع آلية لخصم القسط الشهري من رواتب العملاء المقترضين فور إيداع الراتب
وضع آلية لخصم القسط الشهري من رواتب العملاء المقترضين فور إيداع الراتب
الرقم: 301000000552 | التاريخ (م): 2009/6/3 | التاريخ (هـ): 1430/6/10 |
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 12866/م أ م/129 وتاريخ 1421/8/10هـ المشار فيه إلى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الإلحاقي رقم 9532/1 وتاريخ 1421/8/4هـ حول ما تضمنته المادة (20) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 1397/7/10هـ التي نصت على "لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة".
نود الإحاطة أن البنك المركزي تلقى العديد من الشكاوى من عملاء البنوك المقترضين الناشئة عن عدم قيام البنوك بخصم الأقساط الشهرية المستحقة عليهم فور إيداع الرواتب الشهرية في الحسابات، وأنهم قاموا بسحب كامل رواتبهم الشهرية مما أدى إلى تراكم الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، ومن ثم لجوء البنوك لاحقاً إلى خصم مبلغ يفوق النسبة المسموح بها.
لذا نأمل العمل على إيجاد آلية تقوم بربط خصم الأقساط الشهرية للقروض الشخصية فور إيداع الراتب الشهري في حسابات العملاء المقترضين، بما يحقق فاعلية ضمان الراتب وخصم الأقساط الشهرية المستحقة على العملاء في وقتها حفاظاً على حقوق العملاء وحقوق البنك على حد سواء وعدم تراكم الأقساط المستحقة على المقترضين، ونأمل أيضاً الإفادة بما يتم اتخاذه من إجراءات خلال شهر من تاريخه.