Skip to main content

وجوب مراجعة البلديات لاستخراج تراخيص جديدة، وتجديد المنتهية للخدمات المصرفية في جميع مناطق المملكة

الرقم: 381000058270 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1

تلقى البنك المركزي كتابي معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 21650 وتاريخ 1438/5/4هـ ورقم 23597 وتاريخ 1438/5/17هـ في شأن حث البنوك العاملة بالمملكة على مراجعة البلديات التابعة لها لاستخراج التراخيص اللازمة، وتجديد المنتهية للخدمات المصرفية في جميع مناطق المملكة.

لذا يود البنك المركزي التأكيد على مسؤولي البنك توجيه فروعكم في جميع مناطق المملكة على تجديد تراخيص البلدية المنتهية واستخراج تراخيص لتلك التي لا يوجد لديها تراخيص وأن عدم الالتزام بذلك يعرض البنك لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ومن ذلك تطبيق المادة (3/1/2) من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 و تاريخ 1422/8/06هـ، إضافة الى أنها مخالفة لتعليمات البنك المركزي.