Skip to main content

موافقة البنك المركزي على تقديم خدمات التحويلات المالية

الرقم: 301000000464 التاريخ (م): 2009/5/9 | التاريخ (هـ): 1430/5/15

إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أت / ۱۰۷ وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٤هـ والتعميم رقم ٤٤١٠٢/م أ ت / ۸۳۰ و تاريخ ١٤٢٨/١١/٩هـ بشأن تعزيز خدمات التحويل العالي المقدمة من البنوك ومحلات الصرافة المرخصة، وإيضاح الأوضاع القانونية للشركات ووكالات التحويل المالي التي تتعامل معها البنوك ومحلات الصرافة المحلية المرخصة.

ونظراً لما قد يترتب على قيام البنوك ومحلات الصرافة المرخصة عند التعاقد مع الشركات الدولية المتخصصة بتقديم خدمات تحويل الأموال من دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل البنك المركزي من ارتفاع للمخاطر ومسئوليات نظامية مرتبطة بعمليات التحويل على البنوك ومحلات الصرافة المرخصة بشكل خاص، وعلى سلامة وسمعة القطاع المصرفي في المملكة بشكل عام.

لذا نود التأكيد على كافة البنوك ومحلات الصرافة المرخص لها بعمليات تحويل الأموال بوجوب الحصول على موافقة البنك المركزي قبل التعاقد مع أي من الشركات المتخصصة بعمليات التحويل. كما يتوجب أيضاً على البنوك ومحلات الصرافة المرخصة التي لديها تعاقدات قائمة مراجعة هذه التعاقدات والتأكد من توافقها مع كافة المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة، وكذلك مع التعليمات والضوابط ذات العلاقة الصادرة من البنك المركزي والتي من بينها التعاميم المتعلقة بعمليات التحويل وقواعد فتح وتشغيل الحسابات البنكية وقواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضوابط عمليات الإسناد ومن ثم الرفع للبنك المركزي للحصول على موافقته على استمرار التعامل مع هذه الشركات، والإفادة بما يتم اتخاذه بهذا الخصوص خلال شهر من تاريخه.