Book traversal links for مواعيد إرسال القوائم المالية الربع سنوية والسنوية
مواعيد إرسال القوائم المالية الربع سنوية والسنوية
الرقم: 112040000067 | التاريخ (م): 2018/11/1 | التاريخ (هـ): 1440/2/22 |
إلحاقاً لتعليمات البنك المركزي الصادرة بموجب التعميم رقم 371000104967 وتاريخ 1437/9/26هـ في شأن المواعيد المحددة لإرسال القوائم المالية الربع سنوية والسنوية إلى البنك المركزي، أفيدكم بأنه تقرر تمديد الفترات اللازمة لإرسال القوائم المالية لفروع البنوك الأجنبية إلى البنك المركزي لتكون وفقاً للآتي:
أولاً: تُرسل القوائم المالية الربع سنوية إلى البنك المركزي خلال فترة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ نهاية كل رُبع.
ثانياً: ترسل القوائم المالية السنوية إلى البنك المركزي خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية.