منح تسهيلات لبعض الجهات الحكومية من قبل البنوك بمبالغ تزيد على مبالغ أوامر الدفع المسحوبة على وزارة المالية
الرقم: 241000000277 | التاريخ (م): 2003/12/13 | التاريخ (هـ): 1424/10/19 |
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية رقم 12161/2/8 وتاريخ 1424/10/14هـ ومفاده أن المعلومات المتوفرة لدى الوزارة تشير الى قيام بعض البنوك بتقديم تسهيلات مصرفية أو قروض لبض الجهات الحكومية، وذلك بالسماح لبعض تلك الجهات السحب على المكشوف أو بإعطائها بعض القروض لقاء أوامر الدفع التي تسحب على وزارة المالية وخاصة فيما يتعلق بالمرتبات وذلك بمبالغ تزيد عن مبالغ أوامر الدفع المسحوبة على الوزارة.
وحيث أن مثل هذا الإجراء يرتب التزامات مالية ليست معتمدة بالميزانية ويتعارض مع الأنظمة القائمة ومنها المادة (25) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم 13/1 وتاريخ 1414/3/3هـ التي تقضي بأنه لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضاً إلا بموافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
لذا يؤكد البنك المركزي على جميع البنوك بوجوب التقيد بالأمر الملكي الكريم وذلك بالامتناع عن تقديم أية تسهيلات مصرفية أو قروض للجهات الحكومية تزيد عن المبالغ المسحوبة بموجب أوامر دفع.
ونأمل إفادتنا بما يفيد تنفيذ ذلك.