Skip to main content

معالجة الأصول السائلة عالية الجودة في الولايات القضائية المحلية

الرقم: 361000126260 التاريخ (م): 2015/7/7 | التاريخ (هـ): 1436/9/21

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

أصدر البنك المركزي تعميماً بتاريخ  8 يوليو 2015 بشأن تغيير تسهيلات إعادة الشراء للأصول عالية الجودة السائلة من المستوى 1 من 75٪  إلى 100٪. وهذا يعني أن البنوك في المملكة العربية السعودية يمكنها الآن الوصول إلى السيولة من البنك المركزي بنسبة تصل إلى 100% من استثمارها في سندات الحكومة السعودية وأذونات البنك المركزي.

يدرك البنك المركزي أن البنوك السعودية التي لديها فروع وشركات تابعة في الخارج يجب أن تلتزم بمتطلبات نسبة تغطية السيولة في الولايات القضائية المضيفة لها. ومع ذلك، قد لا تتماشى هذه المتطلبات المتعلقة بالاستقطاعات على الأصول عالية الجودة السائلة من المستوى 1 أو تسهيلات إعادة الشراء ذات الصلة تمامًا مع متطلبات البنك المركزي.

وبناءً عليه، وفي ضوء القسم المذكور أدناه:         

نطاق التطبيق (الفقرتان 164إلى 172) من بازل III: نسبة تغطية السيولة وأدوات مراقبة مخاطر السيولة بتاريخ يناير 2013

يود البنك المركزي من البنوك السعودية تطبيق المعاملة الأكثر تحفظًا لقواعد البنك المركزي أو الولاية القضائية المضيفة فيما يتعلق بالأصول عالية الجودة السائلة من المستوى 1 وتسهيلات إعادة الشراء لأغراض حساب نسبة تغطية السيولة الموحدة.