مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة غير مرخصة
الرقم: 301000000590 | التاريخ (م): 2009/6/10 | التاريخ (هـ): 1430/6/17 |
إلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم م أ ت/71 وتاريخ 1430/1/23هـ الإلحاقي لتعميم البنك المركزي رقم 55450/م أ ت/776 وتاريخ 1429/12/11هـ والتعاميم السابقة له بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص سواءً ما يتم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.
نود الإحاطة أنه نما إلى علم البنك المركزي قيام عدد من العملاء بإجراء عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح شركة (fx solution) وأن اسم هذه الشركة لم يرد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها والمذكورة في التعاميم السابقة.
لذا نأمل إضافة شركة (fx solution) إلى قائمة الشركات الموضحة أسمائها في تعاميم البنك المركزي المشار إليها أعلاه وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم السماح بتحويل أية مبالغ لصالحها، مع إحاطة البنك المركزي في حال ظهور حالات مماثلة.