مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
الرقم: 381000063640 التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14 إشارة إلى خطاب سعادة مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن رقم 3/3472/3 بتاريخ 1438/5/10هـ المشار فيه إلى التوصيات الواردة في محضر اللجنة المشكلة من الأمن العام والبنك المركزي بشأن ضبط مخالفات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، ووضع الآلية للمخالفات التي ترصد من البنوك على شركات نقل النقود لتمرير البلاغ إلى غرف العمليات، ليتم مباشرة المخالفة من قبل جهات الضبط الميدانية.
عليه، نأمل إبلاغ غرف عمليات دوريات الأمن عن أي مخالفة تقع من شركة أو مؤسسة نقل النقود داخل البنك، وتسليم الدورية عند حضورها لمباشرة البلاغ إشعار (بلاغ) من أصل ونسختين، يتم فيه تحديد وقت البلاغ ووقت مباشرة الدورية للحالة، ليتم ضبطها من قبل دوريات الأمن للبدء بالإجراءات القانونية والنظامية، وفق نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وذلك حسب النموذج المرفق.
نموذج بلاغ لجهات الضبط الميدانية عن مخالفات نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ولائحته التنفيذية
اسم الشركة
رقم اللوحة
نوع السيارة
التاريخ والوقت
الموقع
المدينة/المنطقة
نوع المخالفة
نعم لا نوع المخالفة
نعم لا عدم بحث سوابق من سيشغل منصب مدير الإدارة عدم إنشاء إدارة خاصة بالأمن ونقل النقود توظيف غير سعودي ضمن العمل في طاقم السيارة العمل بدون ترخيص أو منتهي الصلاحية استخدام سيارة النقل قبل اصدار استمارة من الادارة العامة للمرور يثبت تصفيحها ومطابقة المواصفات المحددة إدخال شريك بعد الحصول على الترخيص دون التقدم للأمن العام والموافقة من الوزارة العمل في غير المناطق المحددة بالترخيص
عدم إبرام وثيقة تأمين تغطي جميع المنقولات عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل النقود عدم إبلاغ غرف العمليات في عمليات النقل التي تتجاوز 500 ألف بيع السيارات المصفحة قبل صدور الموافقة من الأمن العام تسليم النقود في غير ساعات الدوام الرسمي للبنوك والصرافة استخدام سيارة غير مجهزة أو غير مرخص لها في عملية النقل توقف سيارة نقل النقود في أي موقع أو مكان لأي غرض توظيف من يقل عن 25 سنة ويزيد عن 50 سنة عدم تزويد شرطة المنطقة عن أي عقد مبرم محدداً به الجهة المستفيدة توظيف من يحمل أقل من مؤهل الثانوي لأحد طاقم السيارة عدم تطبيق الضوابط المعمول بها في النقل الجوي والبحري والبري عدم بحث سوابق طاقم النقل عند التوظيف استخدام سيارة النقل لغير الغرض المخصص لها عدم تسليح المرافقين مع قائد سيارة النقل (المرافق والحارس) حسب نظام الأسلحة والذخائر توظيف مديراً لإدارة الأمن غير سعودي أقل من 25 سنة أو لا يحمل المؤهل الجامعي
عدم التقيد بالزي المحدد بكتيب التعليمات للشركات والمؤسسات الخاصة عدم تجاوب شركات نقل النقود مع رجال الأمن المخولين بالتفتيش في أي وقت إيقاف سيارة النقل داخل المدينة أو خارجها وتركها في الموقع غير المخصصة لها عدم وضع نظام تتبع المركبات عبر الأقمار الصناعية خروج سيارة نقل النقود بأقل من ثلاثة أشخاص بيع سيارة نقل النقود لجهة غير مرخص لها بمزاولة النشاط عدم القيام بأعمال التصفيح أو استيراد المصفحات قبل صدور الموافقة من الأمن العام عدم وضع بطافة على صدر الحارس توضح معلوماته الشخصية والجهة التابع لها زيادة أسطول النقل عن (300) سيارة قبل صدور الموافقة من الأمن العام عدم تصفيح السيارة أو تصفيحها بأقل من المواصفات والمقاييس المحددة بالنظام عدم الالتزام بخط السير المقترح والمحدد لسيارة نقل الأموال توقف السيارة المرافقة في عملية التغذية في أي موقع أو مكان لأي غرض خلال عمليه التغذية عدم مرافقة السيارة المدنية لسيارة نقل الأموال أثناء عملية التغذية استخدام حاويات رديئة لا تتيح الإتلاف الذاتي للنقود في حال تغير خط السير عدم حمل السيارة المدنية المرافقة في عمليه التغذية شعار الشركة خروج سيارة نقل الأموال والسيارة المرافقة في عمليه التغذية بأقل من خمسة اشخاص خروج السيارة المرافقة في عملية التغذية بأقل من شخصين تعبئة صناديق التغذية الخاصة بأجهزة الصرف الآلي أو تحريزها خارج مراكز النقد ملاحظات أخرى:
المبلغ
مستلم البلاغ مصدر البلاغ (بنك، مؤسسة صرافة...) الجهة المباشرة للبلاغ (أمن طرق، دوريات...) الاسم: الاسم: التوقيع: التوقيع: وقت البلاغ: وقت مباشرة الحالة
إطلاق تجريبي
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.