Skip to main content
  Versions

 
  • لجنة الإحتيال المصرفي

    الرقم: 181000000552التاريخ (م): 1997/11/14 | التاريخ (هـ): 1418/7/15

    هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

    9/120 التعاميم: لجنة مكافحة الاحتيال المصرفي

    إدارة الرقابة المصرفية

    التاريخ: 17 نوفمبر 1997م
    الرقم: 10729/BCI/552

    فاكس صادر

    من: البنك المركزي، الإدارة العامة، الرياض
    إلى: جميع البنوك
    الاهتمام: المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون

    الموضوع: لجنة مكافحة الاحتيال المصرفي

    على مدار السنوات، أدّت لجنة الاحتيال في وسائل الدفع المصرفية دورًا هامًا بوصفها لجنة فرعية تابعة لـ لجنة مديري العمليات التنفيذية بالبنوك (BCOOC). وكان دورها يتمثل في مناقشة جميع حالات الاحتيال والمسائل التشغيلية المتعلقة ببطاقات الدفع.

    مع تزايد أهمية الاحتيال في الآونة الأخيرة بسبب ازدياد الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية والعولمة وتطور المنتجات، أصبحت الحاجة إلى اتباع نهج أكثر استراتيجية لإدارة الإشراف على الاحتيال أمرًا ملحًا. ونتيجة لذلك، تم الاتفاق بين البنك المركزي والبنوك على الحاجة إلى إنشاء منتدى لمناقشة جميع أنواع الاحتيال بشكل شامل.

    وعليه، تقرر استبدال اللجنة الفرعية للاحتيال في بطاقات الدفع الحالية بلجنة مستقلة تُسمى لجنة مكافحة الاحتيال، اعتبارًا من ديسمبر 1997م.

    كجزء من استراتيجيته لمكافحة الاحتيال، يقوم البنك المركزي أيضًا باتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك تطوير برنامج داخلي لتجميع المعلومات المتعلقة بحالات الاحتيال على مستوى النظام المصرفي التي توفرها البنوك، في قاعدة بيانات مركزية. وسيتيح هذا النظام إصدار تقارير عن حالات الاحتيال على مستويات مختلفة من التفصيل (مثل نوع الاحتيال، المدينة، المبلغ، التوقيت، إلخ). ويخطط البنك المركزي لتوزيع هذه التقارير على البنوك لدعمها في مكافحة الاحتيال.

    علاوة على ذلك، يدرس البنك المركزي عدة خيارات تتعلق بتركيب نظام مركزي لإدارة الاحتيال يهدف إلى تمكين البنك المركزي والبنوك من التعاون لإدارة ومكافحة الاحتيال بفعالية.

    وعليه، وضمن إطار استراتيجيتها الشاملة لمكافحة الاحتيال، يعتزم البنك المركزي تشكيل لجنة مكافحة الاحتيال المصرفي على الأسس التالية:

    *سيتم تشكيل لجنة متكاملة لمكافحة الاحتيال المصرفي يكون اختصاصها شاملاً لجميع أنواع الاحتيال المتعلقة بعمليات البنوك. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم في 2 ديسمبر 1997 في معهد الإدارة المصرفية.

    *سيمثل كل بنك ممثل دائم واحد يكون مشاركًا بشكل مباشر في إدارة قضايا الاحتيال أو التحقيق فيها داخل البنك الذي يمثله. وسيتم اختيار هذا الشخص من قبل البنك، وقد يكون مدققًا داخليًا، أو مسؤول امتثال، أو أي مسؤول رفيع المستوى معني بإدارة الاحتيال.
    يمكن لهذا الممثل الدائم أن يكون برفقته شخصان كحد أقصى لمساعدته في مناقشات اللجنة حول قضية الاحتيال المحددة التي يتم تناولها. ويمكن أن يختلف هؤلاء الأفراد وفقًا لطبيعة ونوع الاحتيال قيد المناقشة.

    *ستجتمع اللجنة على أساس شهري.


                                                                                                              مدير التفتيش المصرفي

     

    إدارة الرقابة المصرفية

    التاريخ: 2 ديسمبر 1997م

    من: البنك المركزي، الإدارة العامة، الرياض
    إلى: أعضاء لجنة مكافحة الاحتيال
    الموضوع: اختصاصات لجنة مكافحة الاحتيال

    يرجى الاطلاع على الوثيقة المرفقة التي تمثل اختصاصات لجنة مكافحة الاحتيال. تُستخدم هذه الوثيقة كأداة لتعزيز فعالية أعضاء اللجنة، وسيتم تحديثها وتطويرها بشكل أكبر مع اكتساب المزيد من الخبرة. وفي هذا السياق، يُرجى عدم التردد في تقديم تعليقاتكم إلى البنك المركزي.

                                                                                   

                                                                                                             مدير التفتيش المصرفي

     


     

              

    • اختصاصات لجنة مكافحة الاحتيال

       

       

      البنك المركزي السعودي، إدارة التفتيش المصرفي ديسمبر 1997م

      لجنة مكافحة الاحتيال

      • معلومات أساسية

        أصبحت الأعمال المصرفية أكثر تعقيدًا بشكل متزايد، حيث تواجه البنوك الآن العديد من أنواع المخاطر المختلفة. ومن بين هذه المخاطر يبرز الاحتيال، الذي يرتبط بالخسائر المادية وعادة ما يُدرج تحت مظلة المخاطر التشغيلية. وقد أكدت الورقة الاستشارية الصادرة عن لجنة بازل بعنوان "المبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعّال" في أبريل 1997، على أهمية إدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر التشغيلية، كجزء أساسي من مبدأها الأساسي رقم 13.

        وفي هذا الصدد، أصدر البنك المركزي مؤخرًا (يونيو 1997) وثيقة بعنوان "إدارة المخاطر التشغيلية من خلال برامج تأمين مناسبة". ويتوقع البنك المركزي أن تقوم جميع البنوك السعودية باعتماد وتنفيذ الخصائص الرئيسية لهذه الوثيقة ضمن أنظمتها الإدارية الداخلية، بهدف تحديد المخاطر ذات الصلة بشكل منهجي والتحكم فيها من خلال الإجراءات الإدارية المناسبة.

        من المتوقع أن تزداد احتمالات الاحتيال مع التقدم التكنولوجي وتوسع البنوك في تقديم منتجات وخدمات جديدة ودخول أسواق ومناطق جغرافية جديدة. علاوة على ذلك، من المؤكد أن البنوك السعودية تتأثر بشكل متزايد بالزخم المستمر لأتمتة العمليات العالمية، وتدفق وخروج الحجاج، وعولمة الأسواق، وظهور المنتجات المتطورة.

        في ضوء هذه التحديات، قرر البنك المركزي قبل بضع سنوات إنشاء هيكل مختلف للجان المصرفية تحت رعايتها، لتوفير آلية تجمع جميع البنوك السعودية للنقاش والتداول حول القضايا المشتركة والتحديات التي تواجهها. ومن بين اللجان المقترحة لجنة مكافحة الاحتيال.

        نظرًا لأهمية ودور الرقابة والإشراف على الاحتيال، يرغب البنك المركزي في منح هذه اللجنة الوضعية التي تستحقها. ولذلك، ستكون هذه اللجنة لجنة مصرفية مستقلة، يكون رئيسها وأعضاؤها البارزون على اتصال مستمر مع مسؤولي البنك المركزي لمناقشة وتداول الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالاحتيال. وستكون اللجنة، بموافقة البنك المركزي، مخولة بتعيين لجان فرعية متخصصة تكون مسؤولة عنها بشكل كامل في جميع النواحي.

        في اجتماعات هذه اللجنة، سيشارك ممثلو البنوك تجاربهم المتعلقة بالاحتيال، وسيقدمون وجهات نظر البنوك لحل المشكلات المشتركة، بالإضافة إلى تقديم مدخلات للبنك المركزي لصياغة سياسات الإشراف.

        تشمل الأنواع الرئيسية من الاحتيال ما يلي:

        1. غسل الأموال.
        2. التزوير.
        3. العملات المزيفة.
        4. الجرائم الإلكترونية.
        • أجهزة الصراف الآلي (ATM)
        • بطاقات الدفع
        • الخدمات التجارية
          -خدمات إدارة النقد
          -تبادل البيانات إلكترونيًا (EDI)
        • الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد

          5.احتيال الموظفين

        علاوة على ذلك، يمكن تشكيل لجان فرعية لتوفير تركيز أكثر دقة على أنواع محددة من الاحتيال مثل احتيال الموظفين، احتيال بطاقات الدفع، والاحتيال المرتبط بالتكنولوجيا، وغيرها. وذلك بهدف معالجة قيود أخرى مثل السرية، التوقيت، والجداول الزمنية.

      • الأهداف العامة وصلاحيات اللجنة

        1. يجب أن تركز القضايا على المجالات التي تهم الإدارة طويلة الأمد والحد من جميع أنواع الاحتيال التي تحدث في النظام المصرفي، وكذلك تعزيز السيطرة والكفاءة والإشراف.
        2. من المتوقع أن يقوم أعضاء اللجنة بتحديد وتحليل ومناقشة جميع حالات الاحتيال المصرفي والقضايا المتعلقة بتجارب بنوكهم. قد لا يتم مناقشة تلك الحالات الداخلية التي قد تكون حساسة بالتفصيل، ولكن ينبغي طرح الدروس المستفادة منها بشكل عام في المنتدى.
        3. يجب تنفيذ سياسات وعمليات وإجراءات فعالة للكشف عن جميع أنواع الاحتيال والسيطرة عليها والإبلاغ عنها.
        4. يجب إجراء المناقشات بطريقة منظمة وديمقراطية لضمان طرح جميع وجهات النظر وتحقيق أهداف اللجنة.
        5. من المتوقع أن تبقى اللجنة على اطلاع بجميع التطورات الدولية والمحلية فيما يتعلق بـ (1) حدوث حالات احتيال كبيرة (محلياً ودولياً) (2) الردود الحالية من المجتمع المصرفي الدولي على مثل هذه الحالات بما في ذلك التطورات التكنولوجية.
      • دور البنك المركزي ومسؤوليته

        1. سيقوم البنك المركزي بترشيح مسؤولين كبار كممثلين له لحضور اجتماعات لجنة مكافحة الاحتيال. وسيعمل هؤلاء الممثلون كمراقبين في هذه المنتديات.
        2. سيستجيب البنك المركزي للقضايا المطروحة والمقترحات المقدمة من البنوك بناءً على تقديره الخاص وفي إطار زمني معقول. يجب أن تعكس هذه المقترحات عادةً موقف جميع أعضاء لجنة مكافحة الاحتيال، وأن تكون شاملة وذات جودة كافية من حيث العمق والشمولية لتسهيل عمل واضعي السياسات في البنك المركزي لتقديم استجابات سياسية ملائمة.
        3. يجب على ممثلي البنك المركزي ضمان إطلاع البنوك، قدر الإمكان، على سياسات وتوجيهات وآراء البنك المركزي بخصوص القضايا المطروحة. وعند الإمكان، سيقوم ممثلو البنك المركزي بطرح القيود والمخاوف التي تعبر عنها الوزارات الحكومية الأخرى. وستكون جهودهم موجهة نحو تمكين اللجان من العمل بطريقة إيجابية وفعالة.
        4. يجب أن تُعقد الاجتماعات بعلم كامل من البنك المركزي، وأن يقوم سكرتير اللجنة بتسجيل محاضر الاجتماعات. كما يجب أن تتم الموافقة على هذه المحاضر من قبل البنك المركزي قبل إصدارها.
        5. يجب أن تظل اللجنة على اطلاع بجميع التطورات التنظيمية والرقابية الدولية المتعلقة بالمخاطر التشغيلية والاحتيال وما شابه.
      • دور البنك ومسؤوليته

        يجب على كل بنك ترشيح واختيار وتعيين ممثليه الذين لديهم خلفية مناسبة في مجال الاحتيال تتماشى مع تفويض اللجنة. يتحمل هؤلاء الأفراد المسؤوليات التالية:

        1. الاطلاع الدائم على جميع القواعد واللوائح المتعلقة بالاحتيال التي يصدرها البنك المركزي.
        2. طرح القضايا والمخاوف ذات الصلة الخاصة ببنكهم التي تتطلب دعمًا من البنوك الأخرى كمحور نقاش ضمن جدول أعمال اللجنة.
        3. إحاطة إدارة البنك المعنية بالمداولات التي تمت في الاجتماعات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ونقل أي استجابات من إدارتهم إلى اللجنة قد تكون ذات فائدة للجنة ككل.
        4. مناقشة القضايا والتداول بشأنها بطريقة مفتوحة وإيجابية وديمقراطية تحت توجيه رئيس اللجنة.
        5. متابعة التطورات الرئيسية في إدارة الاحتيال محليًا ودوليًا.
        6. الإبلاغ عن جميع حالات الاحتيال إلى البنك المركزي ومناقشتها في لجنة مكافحة الاحتيال.
        7. إذا كان هناك حالة احتيال داخلية قد تسبب إحراجًا محتملاً للبنك العضو، ينبغي مناقشة الحالة في إطار اللجنة بطريقة عامة دون الإفصاح عن هويات محددة والتركيز على الدروس المستفادة.

         

      • مسؤولو اللجنة

        اللجنة المعنية بالاحتيال ستضم المسؤولين التاليين بمدة ولاية تمتد لسنة واحدة لكل منهم. ومع ذلك، يمكن تمديد المدة بقرار جماعي من اللجنة بموافقة البنك المركزي.

        رئيس اللجنة


        يتحمل رئيس اللجنة مسؤولية تحديد فعاليتها ونجاحها، حيث يقوم عادة بتحديد أجندتها وأسلوب عملها. وتشمل مسؤولياته، دون أن تقتصر على ما يلي:

        1. التخطيط العام للاجتماعات بما في ذلك التوقيت، الأماكن، بنود جدول الأعمال، إلخ.
        2. الحصول على الموافقة من البنك المركزي على المحاضر.
        3. التنسيق مع مسؤولي البنك المركزي، داخليًا وخارجيًا للجنة، للمتابعة بشأن البنود المعلقة في جدول الأعمال، تحسين الأداء، التفويض وأهداف اللجنة.
        4. الحفاظ على أسلوب وفعالية مهنية بين أعضاء اللجنة.
        5. تحديد الاستراتيجيات والأولويات للجنة وتنفيذ الاقتراحات الجديدة بين البنوك بأكبر قدر من الكفاءة.
        6. استقطاب وتطوير أفكار جديدة لتنشيط وتحسين تفويض اللجنة.
        7. تحسين وتطوير وثيقة المهام المرجعية للجنة لتكون أكثر فاعلية وكفاءة.
        8. في بداية كل دورة (كل شهر سبتمبر)، سيقدم رئيس اللجنة وثيقة محدثة للمهام المرجعية إلى البنك المركزي، تتضمن أهدافها وتفويضها، البنود والمحاور الأساسية والمهمة لجدول الأعمال، والأولويات للسنة القادمة.
        9. اتخاذ القرار على مستوى اللجنة بشأن ما إذا كان هناك حاجة إلى استشاريين خارجيين لتقديم مدخلات لاقتراح معين. يتم منح الموافقة النهائية لمثل هذه التعيينات من قبل البنك المركزي.

        نائب الرئيس

        سيقوم نائب الرئيس بمساعدة الرئيس بأي طريقة في أداء دوره ومسؤولياته كما هو موضح أعلاه.

        وسيكون موجودًا لتولي مهام الرئيس في حالة غيابه أو إنهاء مهامه مبكرًا.

        أمين السر

        المسؤولية الرئيسية لأمين السر هي تدوين وحفظ محاضر الاجتماعات والحصول على موافقة البنك المركزي في فترة زمنية معقولة. يجب إعداد المحاضر وتقديمها للبنك المركزي للموافقة عليها خلال أسبوع واحد من تاريخ الاجتماع. ومن المتوقع أن يوافق البنك المركزي على المحاضر في ظل الظروف العادية خلال أسبوع واحد من استلامها.

      • أنواع وطبيعة ونطاق الاحتيال التي ستتم مناقشتها كبنود جدول أعمال في اللجنة

        من المفهوم تماماً، حفاظاً على السرية الداخلية والخارجية، أنه قد لا يكون من السهل على البنوك الكشف عن جميع حالات الاحتيال التي تحدث داخل بنوكها، خاصة إذا كانت تتعلق بمسؤولين كبار. في مثل هذه الحالات، ينبغي على البنوك مناقشة الدروس المستفادة دون الخوض في تفاصيل تخص شخصيات معينة أو تفاصيل محرجة. وبناءً على ذلك، سيكون جدول الأعمال، كما هو الحال في اللجان المصرفية الأخرى، مدفوعاً من قبل البنوك مع موافقة البنك المركزي. لذا، يجب على البنوك التخطيط لعرض جميع حالات الاحتيال في المنتدى، مع مراعاة الهدف العام المتمثل في تبادل المعلومات ذات الصلة والتي تحقق فائدة متبادلة بهدف التثقيف المتبادل ومناقشة قضايا الاحتيال.

        الفائدة الطبيعية لجميع البنوك ستكون الحد من الاحتيال. وبالتالي، فإن النجاح العام، والذي يقاس بما تحققه البنوك من هذا المنتدى في إدارة الاحتيال، سيكون معتمداً بالكامل على طبيعة ومستوى التزام البنوك بتبادل الخبرات والحكمة والتجارب مع بعضها البعض.

        بشكل عام، يجب الاعتراف بأن هذا المنتدى ليس آلية للإبلاغ عن البنوك، بل هو آلية للاستفادة من بعضها البعض في السعي لإدارة الاحتيال من خلال النقاش وتبادل الخبرات ذات الصلة والمهمة.

      • جودة المقترحات المقدمة إلى البنك المركزي

        المقترحات قبل تقديمها إلى البنك المركزي يجب أن تكون مدروسة بعناية وموثقة من قبل اللجان. يجب أن تتضمن المقترحات الرسمية وصفًا لطبيعة قضية الاحتيال، والممارسات القائمة والدولية لمكافحة الاحتيال، وتحليلًا للجوانب الإيجابية والسلبية للوضع الراهن وللتغييرات المقترحة، على أن يتم تقديمها إلى البنك المركزي من قبل رئيس اللجنة.

        سيكون من المسؤولية الصريحة والمباشرة لرئيس اللجنة تقديم مقترحات ذات جودة كافية من حيث التعريف والنطاق والبحث إلى البنك المركزي. يجب أن يكون واضحًا أن المسؤولية تقع على البنوك وليس على البنك المركزي فيما يتعلق بالآتي عند تقديم المقترحات للنظر فيها واعتمادها من قبل البنك المركزي.

        1. القضية الرئيسية في الاقتراح يجب أن تكون محددة بوضوح.
        2. يجب أن تحظى القضية بدعم جميع البنوك، أي توافق كامل.
        3. المشاكل أو المخاطر الرئيسية التي حدثت فعليًا أو من المحتمل أن تظهر.
        4. البدائل المتاحة للاستجابة للبند الثالث.
        5. ممارسات الصناعة حول القضايا المتعلقة بالموضوع في الولايات القضائية الرئيسية مثل المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وغيرها.
        6. المسار الموصى به للعمل وتغطيته من حيث الكفاءة والاقتصاد والفعالية.
      • الاقتراح واتخاذ القرارات من قبل اللجنة

        تُعتبر المناقشات والمداولات التي تُجريها اللجنة غالباً مدخلات للبنك المركزي في مكافحة الاحتيال في المملكة، وتركز هذه المناقشات على القواعد أو الأنظمة أو الممارسات الحالية أو المساهمة في وضع قواعد جديدة. 

        يتوقع البنك المركزي أن تكون الاقتراحات المقدمة بإجماع الأعضاء وأن يتم إجراء بحوث وتحليلات كافية من قبل أعضاء اللجنة لضمان التطبيق السلس والعملي للاقتراحات لمكافحة الاحتيال في النظام المصرفي السعودي. 

        تُتخذ قرارات واقتراحات اللجنة عادةً بالإجماع، وفي حالة وجود معارضة يتم اعتماد قرار الأغلبية، ولا يُسمح بالتصويت بالوكالة. 

        تتم دراسة هذه الاقتراحات من قبل البنك المركزي داخلياً أو قد يلجأ البنك المركزي حسب تقديره إلى طلب مشورة أو مساعدة خارجية على حساب البنوك، وقد يرفض البنك المركزي أي اقتراح بعد دراسته.

      • اختيار وإنهاء مسؤولين اللجنة

        يجب على كل لجنة انتخاب مجموعة من المسؤولين تتألف من المناصب التالية:

        1. الرئيس
        2. نائب الرئيس
        3. أمين السر

        يجب أن يتم اختيار كل من هؤلاء المسؤولين في شهر سبتمبر من كل عام على أساس التصويت بالأغلبية مع الالتزام بالقيود التالية:

        1. لكل بنك صوت واحد.
        2. لا يتم قبول أي تصويت بالوكالة.
        3. لا يمكن لأي فرد شغل نفس المنصب لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
        4. يتم اعتماد جميع التعيينات الرسمية من قبل البنك المركزي. في حال مغادرة أي من المسؤولين اللجنة بشكل غير متوقع لأي سبب قبل انتهاء فترة ولايتهم العادية البالغة سنة واحدة، ستقوم اللجنة ككل، عبر آلية التصويت، باختيار بديل لخدمة ما تبقى من مدة الولاية.

        يمكن إنهاء مهام أي مسؤول في الحالات التالية:

        1. قرار بالإجماع من اللجنة وموافقة البنك المركزي.
        2. بناءً على تقدير البنك المركزي وحده.
      • حجم اللجنة

        سيتم تقييد حجم اللجنة ليكون بحد أقصى 3 أعضاء من كل بنك. سيكون لكل بنك ممثل دائم مركزي الذي: (i) من المتوقع حضوره جميع الاجتماعات للحفاظ على الاستمرارية، (ii) التنسيق مع الأفراد الآخرين (بحد أقصى 2) الذين سيرافقونه من البنك لمناقشة القضايا أو الحالات الاحتيالية في اجتماع معين كما هو محدد في جدول الأعمال. وسيتم اختيار الممثل الدائم ليكون الأقرب إلى إدارة الاحتيال في أي بنك، وقد يكون المدقق الداخلي، أو مسؤول الامتثال، أو مدير الاحتيال، وما إلى ذلك.

      • السرية

        مناقشة الاحتيال وآثاره وتبعاته الأخرى أمام منتدى ليست بالأمر السهل. وبناءً على ذلك، يجب أن تظل جميع المناقشات، بنود جدول الأعمال، القرارات، الإخطارات، وما إلى ذلك، سرية بشكل صارم. ومع ذلك، يجب على جميع البنوك أن تدرك أن جميع حالات الاحتيال، بقدر الإمكان، يجب الإبلاغ عنها ومناقشتها (إذا كانت ذات أهمية). يعود السبب إلى أن الاحتيال ليس وضعاً تنافسياً، حيث إن الجهد المشترك في مناقشة الدروس المستفادة لإدارة الاحتيال هو الهدف الأساسي.

        في ظل ظروف معينة، قد تتواصل البنوك مع بعضها البعض خارج إطار اللجنة على أساس فردي وليس عبر لجنة رسمية، إذا ارتأت بحكمها المهني أن ذلك يصب في مصلحة النظام المصرفي.

        يتطلب الاحتيال المتعلق بالموظفين، وخاصة الإدارة العليا، نوعاً من التقدير والحساسية. ومع ذلك، في مثل هذه الحالات، يُتوقع من البنوك التشاور مع البنك المركزي، وربما مناقشة الدروس الرئيسية المستفادة دون الكشف عن أي تفاصيل محرجة.

      • فريق المتابعة

        بالنسبة لجميع البنود الرئيسية التي يعتبرها الرئيس ذات أهمية، سيقوم الرئيس بالتعاون مع البنك المركزي بتعيين فردين من اللجنة لمتابعة البنود المعلقة التي لم يتم حلها خلال فترة زمنية غير معقولة. قد تنشأ هذه التأخيرات من أي من الحالات التالية:

        1. جودة الاقتراح من حيث التنسيق، التوثيق، البحث، الوضوح، الوصف، المعقولية، وما إلى ذلك.
        2. غياب المسؤولين التنفيذيين المعنيين في البنك المركزي لاتخاذ القرار.
        3. عملية مطولة داخل البنك المركزي تتضمن آراء وموافقات من جهات حكومية أخرى ذات صلة، وما إلى ذلك.

        من المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على متابعة منتظمة مع المسؤولين المعنيين في البنك المركزي وتقديم تحديثات حول هذه القضايا للجنة.

      • اللجان الفرعية

        لضمان مناقشة القضايا والمقترحات بشكل شامل، يمكن لرئيس اللجنة، بناءً على تقديره الخاص وبموافقة البنك المركزي، تعيين لجنة فرعية. سيتم رئاسة هذه اللجان الفرعية من قبل رئيس يكون لديه علاقة مساءلة ومسؤولية مع رئيس اللجنة الرئيسية فيما يتعلق بالاختصاصات، والتقارير، والجداول الزمنية، والمواعيد.

        تم إرفاق "إرشادات مختصرة للجان مكافحة الاحتيال المصرفي" لتكون مرجعاً سهلاً للتطبيق.

      • الملحق 1

        • إرشادات البنك المركزي الخاصة بلجنة مكافحة الاحتيال المصرفي

          1. يُطلب من كل بنك ترشيح ممثل دائم للجنة. يجب أن يكون الممثل بمستوى مناسب داخل البنك وأن يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة في مجال الاحتيال وإدارته بشكل صحيح للمساهمة في أعمال اللجنة. كما يجب أن يكون لديه الصلاحية لاتخاذ التزامات نيابة عن البنك والمساهمة في أعمال وقرارات اللجنة. يمكن للممثل الدائم أن يرافقه أفراد آخرون من البنك (بحد أقصى 2) عندما تكون مجالات معينة من الاحتيال مدرجة على جدول الأعمال.
          2. يجب أن يتم تمثيل كل بنك في كل اجتماع من اجتماعات اللجنة. ويتحمل ممثلو البنك مسؤولية التواصل مع الموظفين المعنيين داخل بنوكهم، بما في ذلك المديرين العامين أو الإداريين، بشأن مجريات الاجتماعات.
          3. يجب على لجنة الاحتيال انتخاب رئيس، نائب رئيس، وأمين سر (مسؤولي اللجنة). تستمر مدة الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر عادة لمدة سنة واحدة، ولكن يمكن تمديدها بقرار إجماعي من اللجنة.
          4. يجب على رئيس لجنة الاحتيال ضمان مشاركة جميع البنوك بشكل كامل وأن تفي بمسؤولياتها كمسؤولي اللجنة.
          5. يجب تمثيل جميع البنوك في جميع الاجتماعات. كما يجب الاحتفاظ بسجلات الحضور.
          6. سيرشح البنك المركزي موظفيه لحضور الاجتماعات.
          7. في الحالات التي لا يستطيع فيها الرئيس حضور الاجتماع، يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس.
          8. في حال استقالة أي مسؤول في لجنة الاحتيال خلال مدة ولايته، يجب على اللجنة اختيار بديل ليخدم حتى نهاية المدة.
          9. يجب توثيق محاضر الاجتماعات لكل اجتماع من اجتماعات لجنة الاحتيال. كما يجب تقديم محاضر الاجتماعات بصيغة مسودة إلى البنك المركزي للموافقة عليها قبل توزيعها على جميع أعضاء اللجنة.
          10. يجب أن تُعقد اجتماعات لجنة الاحتيال عادةً في نادي المصرفيين بمعهد الإدارة أو في المقر الرئيسي للبنك المركزي. ويمكن عقد اجتماعات اللجان الفرعية في مواقع أخرى.
          11. من حين لآخر، يمكن تشكيل لجان فرعية. يجوز لرئيس اللجنة الرئيسية، وفقًا لتقديره، تفويض رئاسة اللجنة الفرعية إلى عضو آخر في اللجنة. تكون اللجنة الفرعية مسؤولة بالكامل أمام اللجنة الرئيسية. يجب التصويت على المقترحات المقدمة إلى البنك المركزي من خلال اللجنة الرئيسية لمكافحة الاحتيال.
          12. تُحكم قرارات ومقترحات لجنة الاحتيال عادةً بالتوافق. في حالة وجود خلاف، يُطبق التصويت بالأغلبية. لا يُسمح للبنوك بالتصويت بالوكالة.
          13. يمكن أن تنشأ القضايا التي تُناقش في اجتماعات اللجنة من البنوك، البنك المركزي أو مصادر أخرى. عندما يتفق ممثلو البنوك بالإجماع، يرفعون القضية كمقترحات إلى البنك المركزي.
          14. يجب توثيق المقترحات المقدمة من لجنة الاحتيال إلى البنك المركزي بشكل كامل، وأن تتضمن القضايا المطروحة وتحليلًا مفصلًا للمزايا والعيوب، بما في ذلك المستندات الداعمة مثل الممارسات الدولية الفضلى والتوصيات الصادرة عن اللجنة. المقترحات التي تتطلب تغييرات كبيرة في السياسات أو التزامات بموارد كبيرة يجب أن تُعرض عبر لجنة المديرين التنفيذيين لضمان موافقتهم.

          لذلك، يتضح أن البنوك المركزية من خلال إدارتها للمخاطر التشغيلية، تسعى أيضًا إلى إدارة أو منع الاحتيال. يتم تحقيق ذلك من خلال قيام البنوك المركزية بإنشاء عمليات وإجراءات رقابة داخلية مناسبة لضمان حماية الأصول وممارسات مصرفية رشيدة.

          تشمل بعض الممارسات والسياسات التي تعتمدها البنوك المركزية بشكل مستقل أو بالتعاون مع بنوك مركزية أخرى ما يلي:

          1. سياسات وإجراءات تفرض رقابة داخلية قوية.
          2. قواعد تتعلق بلجان التدقيق.
          3. تعيين مدققين خارجيين ومستشارين آخرين لضمان وجود ضوابط مناسبة لمكافحة الاحتيال.
          4. أدلة للمخاطر التشغيلية.
          5. التدريب.
          6. التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.

           

        • يمكن أن يتخذ الاحتيال أشكالاً مختلفة

          1.غسيل الأموال

          يتم غسيل الأموال اليوم عبر البنوك بمبالغ ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات وتشمل عددًا كبيرًا من البنوك. يُستخدم غسيل الأموال لإخفاء الأنشطة الإجرامية المرتبطة بها. أصبحت البنوك اليوم أهدافًا رئيسية في عمليات غسيل الأموال بسبب تقديمها مجموعة متنوعة من الأدوات مثل الحوالات البنكية، والشيكات السياحية، والتحويلات المالية، وغيرها، التي يمكن استخدامها لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة.

          نظرًا للتطور المستمر في أساليب غسيل الأموال والتعقيدات الناتجة عن أتمتة العمليات البنكية، أصدرت العديد من المنظمات الدولية قواعد ولوائح لمكافحته، منها:

          1. اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 (اتفاقية فيينا) ضد الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمواد المؤثرة على العقل.
          2. مجموعة العمل المالي (FATF) التي تأسست خلال القمة الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى عام 1989، وأصدرت 40 توصية.
          3. المجتمع الأوروبي (EC) أصدرت توجيهًا دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1993، وتم التصديق عليه من قبل كل دولة عضو.
          4. منع الاستخدام الإجرامي للنظام البنكي لغرض غسيل الأموال الذي أصدرته لجنة بازل عام 1988.

           

           2.التزوير

          يُعد التزوير ثاني أكبر مجالات التعرض التشغيلي وفقًا لدراسة أجرتها شركة المحاسبة الدولية KPMG عام 1993 حول الاحتيال. تشمل هذه الأنواع من الاحتيال التزوير البسيط للشيكات والتزوير الأكثر تعقيدًا للأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد (LCs)، والسندات الإذنية، والسندات المالية، وغيرها.

          تسمح التكنولوجيا الحالية للأوراق مثل الماسحات الضوئية البصرية، والطابعات الليزرية الملونة، وبرامج النشر المكتبي القوية، بإنشاء وثائق مزورة يصعب اكتشافها إلا بوسائل تقنية متقدمة جدًا. هنا يمكن للبنوك المركزية المساهمة من خلال تعزيز تطبيق قوانين صارمة لمكافحة التزوير، وإرساء أنظمة رقابة داخلية دقيقة تتطلب التحقق من التوقيعات وتأكيدها، ووضع قواعد ولوائح أخرى. جدير بالذكر أن قوانين صارمة لمكافحة التزوير تُطبق بالفعل في المملكة.

           

          3. العملة المزيفة

          هناك اتجاهان رئيسيان يتطوران على المستوى الدولي يعرضان البنوك لهذا النوع من الاحتيال:

          1. التكنولوجيا: كما هو الحال مع التزوير، تسهم التكنولوجيا الحديثة أيضًا في تسهيل هذا النوع من الاحتيال من خلال تقنيات معالجة الوثائق الجديدة.
          2. الجريمة المنظمة: تشارك العديد من المنظمات الدولية في دعم عمليات تزوير واسعة النطاق تستهدف بشكل رئيسي الدولار الأمريكي. تتميز هذه العملات المزيفة بجودة عالية جدًا، ما يجعل اكتشافها شبه مستحيل حتى من قبل الأشخاص ذوي الخبرة.

          تستجيب البنوك المركزية لهذه التحديات باستخدام التكنولوجيا من خلال إعادة تصميم العملات وإدراج ميزات مختلفة لمكافحة التزوير.

           

          4. الجرائم الإلكترونية

          تمثل الجرائم الإلكترونية أسرع أشكال الاحتيال نموًا التي تواجه البنوك. أدت التكنولوجيا إلى زيادة التعرض للخسائر المالية (مثل تعديل حالة المديونية) من خلال الوصول غير المشروع إلى سجلات الكمبيوتر. ومع ذلك، فقد انخفضت مخاطر الخسائر المادية مثل سرقة النقد والأصول النقدية الأخرى. على سبيل المثال، في بيئة التحويلات الإلكترونية (EFT)، يتم تقليل الاحتفاظ بالنقد بشكل كبير، مما يقلل من المخاطر المادية. بشكل عام، تقدم الجرائم الإلكترونية أربع مناطق رئيسية من المخاطر:

          1. أجهزة الصراف الآلي (ATM)
          2. بطاقات الائتمان
          3. نقاط البيع
          4. الخدمات التجارية

                  -خدمات إدارة النقد
                  -تبادل البيانات إلكترونيًا
              5.الخدمات المصرفية الإلكترونية للأفراد

                   -دفع فواتير الهاتف
                   -الخدمات المصرفية المنزلية المعتمدة على الحواسيب الشخصية

          يمكن مكافحة هذا النوع من الاحتيال من خلال تنفيذ إجراءات رقابة داخلية قوية في بيئة إلكترونية. تشمل هذه الإجراءات بشكل رئيسي ضوابط أمنية تقنية عالية على مستويات الإدخال والمعالجة والتسجيل والبرمجة. تعمل البنوك المركزية على تطبيق هذه الضوابط لضمان سلامة النظام المصرفي واستقراره. يُعد النوع الأكثر شيوعًا من هذه الجرائم إدخال تعليمات زائفة في نظام البنك بهدف تحويل الأموال.

           

          5. الاحتيال من الداخل

          أحد أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا التي تتضمن مبالغ كبيرة هو الاحتيال من الداخل (الموظفون، المسؤولون، المديرون، المساهمون، إلخ) بالتعاون مع الخارجين (أعضاء شبكات وطنية ودولية)، سواء تصرفوا بشكل فردي أو جماعي للاحتيال على البنك. ومن أبرز الأمثلة على احتيال الداخلي أزمة التوفير والقروض (S&L)، حيث كان أحد أكبر العوامل المساهمة في هذه الأزمة هو احتيال الداخلين، إذ تم تحويل الأموال أو تقديم ديون زائفة لصالح المالكين. أمثلة أخرى على ذلك تشمل بنك الاعتماد والتجارة الدولي (BCCI)، وبنك دايوا (DAIWA)، وبنك بارينج براذرز (Baring Brothers)، وغيرها.

        • التطوير في البنك المركزي

          تمتلك المملكة العربية السعودية بالفعل بعضًا من أشد القوانين لمكافحة الاحتيال المرتبط بتهريب المخدرات وسمعة دولية بأنها بيئة معادية لمثل هذه الأنشطة.

          ومع ذلك، فإن البنك المركزي وكجهة منظمة للنظام المصرفي السعودي قد وضع أيضًا عددًا من التدابير السياسية لمكافحة الاحتيال في النظام المصرفي السعودي. وبشكل أكثر تحديدًا، توفر هذه التدابير إرشادات محددة للبنوك في مسعاها لمكافحة الاحتيال المتعلق بالبنوك.

          تحسين أنظمة الرقابة الداخلية في النظام المصرفي

          اتخذ البنك المركزي خطوات متنوعة لتعزيز وتقوية أنظمة الرقابة الداخلية في البنوك. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان حماية الأصول، وتشغيل البنوك بحكمة، وسلامة المعلومات المالية، والتفويض الصحيح للمعاملات. تضمن هذه الضوابط سير العمليات بسلاسة في البنوك وتوفر حماية ضد الاحتيال.

          تشمل هذه التدابير ما يلي:

          1-إدارة مخاطر العمليات من خلال برامج التأمين المناسبة.

          2-إصدار إرشادات الرقابة الداخلية من قبل البنك المركزي.

          تتضمن هذه الإرشادات تعزيز وتوحيد أنظمة الرقابة لضمان حماية الأصول، وخاصة الأصول السائلة مثل النقد والأدوات القابلة للتداول.

          من المعروف أن هناك سيطرة كبيرة للاحتيال المتعلق بالنقد، وشيكات السفر، ونقد أجهزة الصراف الآلي، وما إلى ذلك، الذي يتم ارتكابه من قبل الموظفين وغير الموظفين. علاوة على ذلك، فإن استعادة الأصول المفقودة بسبب الاحتيال الداخلي أو الخارجي منخفضة بشكل ملحوظ. وبالتالي، فإن إنشاء أنظمة رقابة داخلية قوية لا غنى عنه لمنع الاحتيال.

          3-إصدار معايير محاسبية للبنوك التجارية.

          أصدر البنك المركزي أيضًا معايير محاسبية لضمان قياس المعاملات وتسجيلها ومعالجتها وإظهارها بشكل صحيح كإجراء لمنع الاحتيال.

          تعد السجلات المحاسبية الفعالة أساسية مرة أخرى لإدارة ومنع أنواع مختلفة من الاحتيال. تتعلق هذه الضوابط بحماية الأصول، وتفويض المعاملات، وضمان السلامة العامة وسلامة البنوك.

          4-إصدار دليل بعنوان "قواعد الحد الأدنى للإجراءات الأمنية المادية للبنوك السعودية".

          أصدر البنك المركزي"قواعد الحد الأدنى للإجراءات الأمنية المادية للبنوك السعودية." وقد تم إصدارها لتحسين ضوابط الأمن المادي للبنوك.

          يحتوي الدليل على الحد الأدنى من المتطلبات والمعايير الأمنية كما هو موضح أدناه:

          1. الحد الأدنى من المتطلبات لأنظمة الأمن.
          2. معايير دليل الأمن المؤسسي.
          3. الحد الأدنى من المتطلبات للأمن المادي.
          4. إجراءات نقل النقد.
          5. تعليمات عمل حراس الأمن.

           

          5-أدلة ووثائق دعم أخرى

          1-إرشادات لمنع الاحتيال: تقدم هذه الإرشادات تغطية للخطوات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع احتيال، بما في ذلك التعاون مع وكالات إنفاذ القانون.

          2-إرشادات لمنع غسيل الأموال: يعتبر هذا الدليل وثيقة متقدمة تم إعدادها بعد التشاور مع العديد من المعايير والوثائق المعروفة دوليًا. وقد تابع البنك المركزي هذا النوع من الاحتيال بصرامة كبيرة في المملكة.

          6. قواعد واللوائح المتعلقة بلجان التدقيق.

           

          7. التفتيش الميداني

          يقوم قسم التفتيش في البنك المركزي بإجراء تفتيش ميداني دوري على البنوك، حسبما تقتضيه الظروف، لضمان اكتشاف الاحتيال والتأكد من وجود الخصائص التالية المتعلقة بالاحتيال:

          1. حماية الأصول.
          2. وجود وتشغيل ضوابط داخلية وسجلات محاسبية وغيرها لاكتشاف الاحتيال.
          3. تشغيل البنوك بطريقة حكيمة تتماشى مع أهداف السلامة والموثوقية.
          4. تفويض المعاملات وتسجيلها وإعادة تقييمها.
             

          علاوة على ذلك، يكشف هذا التفتيش الميداني عن إمكانية إدخال تحسينات في تحقيق الموضوعات المذكورة أعلاه.

           

          8. الأدلة قيد الدراسة

          تتضمن الأدلة ووثائق الإرشاد التالية مراحلها النهائية من الإعداد:

          1. متطلبات وجود مسؤولي امتثال للحماية من مخاطر العمليات.

             

          9. إجراءات التعاون مع مختلف الجهات

          مع إدارة البنك: قام البنك المركزي بتحديد إجراءات تتعلق بالتنسيق والتعاون مع إدارة البنك في حالة وقوع حادثة احتيال لضمان وجود رادع فعال. يشمل ذلك التسجيل الصحيح للحقائق، التحليل، واتخاذ الخطوات المناسبة.

          مع وكالات إنفاذ القانون: يتعاون البنك المركزي أيضًا مع مختلف وكالات إنفاذ القانون في التحقيق في حالات الاحتيال، والتزوير، والعملات المزيفة.

           

          11.البرامج التدريبية لوكالات إنفاذ القانون

          ينظم البنك المركزي أيضاً برامج تدريبية لوكالات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية والمالية. فعلى سبيل المثال، أجرى البنك المركزي برنامجاً تدريبياً مدته ستة أسابيع لقوات الأمن.

           

          12.نظام الإبلاغ عن الاحتيال

          •  قام البنك المركزي بتطوير قاعدة بيانات مركزية لبيانات الاحتيال حيث يقوم كل بنك كل ستة أشهر بالإبلاغ عن حالات الاحتيال المختلفة. وقد تم تطوير قاعدة بيانات مركزية عن الاحتيال تغطي جميع الوقائع والتحليلات الهامة لتوفير الدعم في وضع السياسات والتحقيق في القضايا. ويمكن استخراج تقارير مختلفة من قاعدة البيانات هذه والتي من المقرر توزيعها على جميع البنوك.
          •  يستعرض البنك المركزي خيارات مختلفة لتطوير نظام لإدارة الاحتيال والتحقيق فيه ومن المقرر أن يوفر قاعدة بيانات للمساعدة في الإشراف على الاحتيال وإدارته.

           

          13.مشروع التحويل الإلكتروني للأموال

          أنشأ البنك المركزي نظام التحويل الإلكتروني للأموال في المملكة. ويساعد ذلك مرة أخرى على الحد من التعرض للخسارة المادية للأصول، أي النقد، حيث ستقل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في الفروع والحاجة إلى نقلها فعلياً.

           

          14.قسم الاختلاس والاحتيال وغسل الأموال

          هذه وحدة خاصة في إدارة التفتيش المصرفي تم إنشاؤها لإجراء الدراسات والبحوث حول جميع جوانب الاحتيال، أي التطورات الحالية، وتأثير التكنولوجيا، وأنواع الاحتيال الجديدة، وما إلى ذلك.

          وتساعد هذه الوحدة الخاصة أيضاً في إجراء التحقيقات والتحليلات في جميع أنواع قضايا الاحتيال التي يحقق فيها  البنك المركزي.

           

          15. الإبلاغ عن الاحتيال من قبل البنوك إلى البنك المركزي

          • من المتوقع أن تقوم البنوك بالإبلاغ عن جميع حالات الاحتيال إلى البنك المركزي وقت اكتشافها.
          • من المتوقع أن تقدم البنوك تحديثات موجزة عن جميع حالات الاحتيال.