Skip to main content

قواعد لمعالجة حالات إختلاف المبالغ المذكورة على الشيكات بالأحرف والأرقام

الرقم: 48319/م أ ت/924 التاريخ (م): 2009/9/28 | التاريخ (هـ): 1430/10/9

نظراً لما لاحظه البنك المركزي من عدم قيام بعض البنوك بصرف الشيكات التي يختلف فيها المبلغ المكتوب بالأحرف (التفقيط) عن المبلغ المكتوب بالأرقام: و مخالفة ذلك لنظام الأوراق التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ‎(37)‏ وتاريخ 1383/10/11 هـ‏ الذي نصت المادة رقم ‎(117)‏ منه بأن هناك مواد تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة ومن ضمنها المادة رقم ‎(5)‏ والتي تنص على أنه " إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وبالأرقام فتكون العبرة عند الاختلاف بالمبلغ الأقل".

ونظراً لما يترتب على مثل هذا الإجراء من مخالفة للمواد الواردة في نظام الأوراق التجارية، وما قد ينتج عن ذلك من إشكاليات قد تعيق تداول الشيكات، عليه نأمل التقيد بما تضمنته مواد النظام المشار إليها أعلاه، والإفادة بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال اسبوع من تاريخه.

للإحاطة والعمل بموجبه،