قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها
الرقم: 331000025758 | التاريخ (م): 2012/11/10 | التاريخ (هـ): 1433/12/26 |
إشارة إلى التعليمات المبلغة للبنوك ضمن قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملكة، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة، والتعليمات المتعلقة بتحويل الأموال واستبدال العملات.
يود البنك المركزي التأكيد على جميع البنوك ومؤسسات الصرافة المرخصة في المملكة كل فيما يخصه وجوب تعزيز إجراءات المراقبة والمتابعة المستمرة للعمليات المنفذة من خلال الحسابات البنكية لبعثات الحج والعمرة، ومراقبة عمليات التحويل واستبدال العملة التي يتم إجرائها عن طريق ممثلي هذه البعثات، والتأكد من توافقها مع الضوابط والمتطلبات في القواعد والتعليمات، وإبلاغ الجهات المعنية بشكل مباشر وفوري عن العمليات غير الطبيعية أو المشتبه بها.