Skip to main content

قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة

الرقم: 44086644 التاريخ (م): 2023/6/3 | التاريخ (هـ): 1444/11/15 الحالة: نافذ

أشير إلى تلقي البنك المركزي برقية وزارة العدل رقم (446842135) وتاريخ 1444/10/18هــ المتضمنة طلب التعميم على البنوك والمصارف بقبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة، وذلك استناداً إلى قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بقرار وزير العدل رقم (5595) وتاريخ 1440/11/29هـ.

وعليه؛ يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف كافة قبول وثائق الصلح الصادرة عن مركز المصالحة المتضمنة إثبات الحضانة وذلك في التعاملات المصرفية المتاح للحاضن إبرامها نيابة عن المحضون، ويمكن التحقق من الوثائق إلكترونياً من خلال بوابة منصة تراضي.