Skip to main content

فتح حسابات للاجئين العراقيين بموجب إقاماتهم الخاصة

الرقم: 281000000414 التاريخ (م): 2007/6/10 | التاريخ (هـ): 1428/5/25

بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 5555/م‏ أ ت/95‏ وتاريخ 1428/2/8هـ‏ المبلغ بموجبه التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات البنكية في البنوك التجارية والقواعد العامة لتشغيلها، ومنها القاعدة رقم (200-1-3) الخاصة بقواعد فتح حسابات " الوافدون الأفراد المقيمون في المملكة " التي عالجت كافة الحالات المتعلقة بفتح حساب الأفراد المقيمين بالمملكة.

نفيدكم بأن البنك المركزي تلقى استفسارات بعض البنوك بشأن متطلبات فتح حسابات لبعض اللاجئين العراقيين الذين يقدمون تعريفاً بشخصياتهم إقامة لاجئ عراقي بالإضافة إلى إقامة خاصة باللاجئين العراقيين.

نود الإحاطة أنه بسبب استجداد عرض هذه الحالات على البنوك بعد صدور التحديث الثاني لقواعد فتح الحسابات فقد قام البنك المركزي بالعرض عنها لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية وقد تلقى البنك المركزي برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الجوابية رقم 30832/1/11/1 /2ش بتاريخ 5-6-/1428/5 هـ،‏ ومفادها بأنه طالما أن هؤلاء اللاجئين على سجل صاحب عمل ولديهم إقامات سارية المفعول فإنهم يعاملون أسوه بالمقيمين في المملكة.

لذا نفيدكم بقبول طلبات فتح الحسابات البنكية للاجئين العراقيين بموجب إقاماتهم سارية المفعول على أن يقوم البنك بمطابقة الصور مع الأصول والتحقق من شخصية أصحابها، مع الأخذ بالاعتبار بأن مدة صلاحية الحساب هي مدة الصلاحية المدونة على الإقامة، وفي حال لم تتضمن الإقامة مدة الصلاحية فإن مدة الحساب تكون سنة من تاريخ إصدار الإقامة.