Skip to main content

عمليات الاحتيال المالي عبر خاصيتي التفويض المبدئي والإشعار

الرقم: 42045077 التاريخ (م): 2021/2/13 | التاريخ (هـ): 1442/7/2 الحالة: نافذ

إشارةً إلى دور البنك المركزي السعودي الرقابي في السعي نحو مكافحة جرائم الاحتيال المالي والإشراف على العمليات المالية المنفّذة من خلال أدوات الدفع المختلفة كالبطاقات الائتمانية أو بطاقات الحسم المباشر وما في حكمها عبر أجهزة نقاط البيع المتوافرة في المتاجر والقطاعات التجارية في المملكة.

أُفيدكم أنه لوحظ مؤخراً قيام بعض الأطراف بتنفيذ عمليات مشبوهة عبر أجهزة نقاط البيع من خلال ممارسات ذات طابع احتيالي عبر استغلال خاصية عملية التفويض المبدئي (Preauthorization transaction) وعملية الإشعار (Capture/Purchase Advise) اللاحقة لها عبر استخدام البطاقات البنكية التابعة لشبكات الدفع العالمية.

وحرصاً على حماية البنوك والمصارف وشركات التقنية المالية المستضيفة لعمليات الدفع الإلكتروني وعملائها من أي عمليات مشبوهة ينتُج عنها تعرّض هذه الجهات لتبعات جرائم الاحتيال المالي، يؤكد البنك المركزي على أهمية التزام جميع مقدمي خدمات الاستضافة (Acquiring services) لعمليات نقاط البيع بالاشتراطات والتعليمات ذات الصلة بشبكات الدفع الدولية عند السماح بهذا النوع من العمليات، والتأكد من إتاحتها حصراً للقطاعات المستهدفة بحسب المعايير ذات الصلة. كما ينبغي على جميع مقدّمي الخدمة مراقبة العمليات المنفذة عبر خاصية التفويض المبدئي والإشعار والتحقيق في العمليات المشتبه بها والعالية المخاطر وذلك نسبة إلى شريحة العميل ومبلغ العملية المنفذة، وكذلك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي (Fraud Monitoring & Detection System) بما يتوافق مع هذه المعايير. مع التأكيد على الالتزام التام بدليل مكافحة الاحتيال المالي المبلّغ بموجب تعميم البنك المركزي رقم 41071315 وتاريخ 1441/12/27هـ.