Skip to main content

شروط ومتطلبات التعاقد مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية

الرقم: 321000023756 التاريخ (م): 2011/9/18 | التاريخ (هـ): 1432/10/20 الحالة: نافذ

إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم م أ ت/811 وتاريخ 1428/11/1هـ المرافق طيه نسخة من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولضمان حسن أداء الحراسات الأمنية المدنية في القطاع المصرفي نأمل تضمين العقود مع شركات ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة الشروط والمتطلبات الآتية:

1- يجب أن يكون حرّاس الشركة/ المؤسسة مدربين وحاصلين على شهادات تدريبية وتأهيلية من مراكز تدريب الأمن العام أو المراكز التدريبية المعتمدة.

2- تطبيق ساعات عمل حارس الأمن المدني وفق قرار وزارة العمل رقم (142) في 1416/9/21ه.

3- أن يكون لدى الشركة/ المؤسسة خبرة في مجال تقديم خدمة الحراسة الأمنية المدنية.

4- الالتزام بالزي الموحد للنشاط حسب التعليمات والضوابط المنظمة لذلك.

5- تقديم شهادة من الجهة المختصة بالأمن العام بعدم وجود ملاحظات أو مخالفات على الشركة/ المؤسسة.

6- استقلال عقد الحراسة المدنية عن أي عقود أخرى وعدم إدراجه ضمن عقود النظافة والصيانة والتشغيل على وجه الخصوص.

7- تقديم شهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لجميع أفراد الحراسات في الشركة أو المؤسسة.

8- توفير تأمين طبي لجميع أفراد الحراسات.

9- إيجاد كبائن مظللة ومكيفة مع خدماتها لمواقع الحراسة الخارجية.

10- حصول الشركة أو المؤسسة على شهادات إثبات خلو سوابق لحراسها ومنسوبيها.

11- على الشركة أو المؤسسة توفير جميع ما يتعلق بالوسائل المساعدة للحراسة الأمنية المدنية الخاصة من أجهزة اتصال سلكي ولاسلكي وتسليح ناري أو عصي كهربائية أو خشبية وسيارات دوريات أمنية أو أي تجهيزات أخرى حسب احتياج الموقع.