Book traversal links for زيادة الحد اليومي المسموح به لمبلغ الشراء من خلال أجهزة نقاط لبيع
زيادة الحد اليومي المسموح به لمبلغ الشراء من خلال أجهزة نقاط لبيع
الرقم: 351000073726 | التاريخ (م): 2014/4/8 | التاريخ (هـ): 1435/6/8 | الحالة: معدَّل |
نفيدكم أنه اعتباراً من 1435/8/3هـ الموافق 2014/6/1م يمكن للبنك تعديل وزيادة الحد اليومي الأعلى لمبلغ الشراء من خلال نقاط البيع على الشبكة السعودية للمدفوعات وفق ما يلي:
- يمكن للبنك رفع الحد اليومي المسموح به كحد أعلى لمبلغ عمليات الشراء على أجهزة نقاط البيع من عشرون ألف ريال إلى ستون ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك.
- تمكين العميل من خلال قنوات الاتصال المباشر (الهاتف والإنترنت المصرفي) اختيار وتحديد السقف الأعلى الذي يحتاجه لعمليات الشراء لما فوق عشرين ألف ريال، على ألا يتجاوز الحد الأعلى (ستون ألف ريال)، ويعد ذلك طلباً منه ويخضع لتقدير البنك بإمكانية التطبيق.
- يجب على البنك وضع أدوات التحكم والضبط الملائمة ومتابعة عمليات الشراء بشكل مباشر ومستمر لرصد أي مخالفات وتلافي المخاطر خصوصاً العمليات الخارجية والتي قد لا تتطلب تطبيق الرقم السري مع توضيح ذلك للعميل واخذ موافقته مسبقاً.
- التنسيق فنياً مع البنك المركزي وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقاً بالإضافة إلى تقديم تقارير شهرية عن الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم المذكور أعلاه.
بموجب التعميم رقم (391000062299) وتاريخ 1439/06/02هـ, قرر البنك المركزي السماح للبنوك برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك، على أن يتم مراعاة الآتي:
- إكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقاً بالإضافة إلى تقديم تقارير شهرية عن الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم.
- على جميع البنوك إتاحة خاصة تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر أحد قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى بما يُمكّن عملائها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة، وأن يتم الإشارة لهذه القنوات ضمن اتفاقيات الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل بعد تاريخ هذا التعميم.
- أن تقوم البنوك بحملات توعوية عبر كافة القنوات الإلكترونية لعملائها من فئتي الأفراد والتجار بإمكانية رفع حد الشراء.
- على جميع البنوك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي (fraud monitoring & detection system) بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة.
كما يمكن لجميع البنوك ابتداءً من تاريخ 2018/09/30م التحكم برفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال لشرائح العملاء الراغبة بزيادته وفقاً لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة وإخطار البنك المركزي بشأن حدود الشراء الُمقرة لكل فئة من عملائها في حينه.