إشارة إلى ما لوحظ مؤخراً خلال الزيارات التفتيشية لشركات التأمين والتقارير الصادرة من شركة نجم لخدمات التأمين التي أكدت إمكانية رفع وثائق تأمين المركبات على نظام نجم نت لفترات تأمينية قصيرة تقل عن سنة، وكذلك وجود وثائق على نظام نجم ذات تغطية تأمينية تزيد عن سنة، فإنه بالتعاون مع شركة نجم لخدمات التأمين، تم التوصل إلى حلول لمعالجة تلك الملاحظات، لذا فإنه يجب على شركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين المركبات القيام بالتعديلات التالية لتشمل جميع أنواع تأمين المركبات:
- إلغاء عملية الرفع اليدوية بنظام الـ (Batch) نهائياً، ويجب على الشركات رفع الوثائق مباشرة من خلال نظام الشركة إلى نظام نجم نت عن طريق خدمة (Web Services).
- يجب على الشركات مراجعة آلية عمل نظام الاكتتاب في الشركة، بحيث يتم إصدار قيد مالي في نظام الشركة المالي يعكس عملية إصدار أو تجديد الوثيقة قبل رفعها على نظام نجم نت.
- يجب على الشركات التأكد من وجود مسار للعمليات (Audit Trail) على جميع العمليات في أنظمة الشركة، مما يسمح بمراجعة جميع المدخلات في النظام وربطها بمعرف (User Name) محدد باسم الشخص المصدر للوثيقة.
- يجب الحد من عملية تعدد التأمين على نفس المركبة، بحيث لا يزيد عدد وثائق التأمين على نفس المركبة بنفس اسم المالك عن وثيقتين فقط خلال نفس الفترة. وسيتيح نظام نجم نت إمكانية معرفة سبب الرفض إذا كان التأمين بسبب تعدد المصادر ويمكن إضافة وثيقة ثالثة جديدة في حال تبقى (14) يوم على انتهاء الوثيقة الأولى.
- بالنسبة لتأمين مركبات الأفراد:
- | إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (ت.ع.م/201502/57) وتاريخ 1436/5/6هـ، المتضمن ضرورة أن تكون فترة وثيقة تأمين المركبات سنة ميلادية واحدة فقط، وبالتحديد 365 يوم، وفي حال الرغبة بإضافة مركبات أخرى للوثيقة الأساسية، يسمح بإضافة أي عدد من المركبات تنتهي تغطيتها التأمينية مع نهاية فترة الوثيقة الأساسية، شريطة أن يكون قد تبقى أكثر من (6) أشهر ميلادية على فترة نهاية الوثيقة. |
- | يكون دائماً تاريخ بداية الوثيقة (Effective date) لاحقاً لتاريخ إصدارها (Issue Date) بحيث لا يمكن أن تكون بداية سريان الوثيقة بأثر رجعي (Back Dating)، وفي حال كان تاريخ بداية الوثيقة مستقبلياً يجب ألا تزيد الفترة بين تاريخ الإصدار وتاريخ البداية (45) يوماً سواء كان ذلك لتجديد الوثيقة السارية أو إصدار وثيقة جديدة، كما يجب أن تضمن الوثيقة تاريخ ووقت الإصدار. |
- بالنسبة لتأمين مركبات الشركات:
- | يجب أن تكون مدة جميع الوثائق المرفوعة على نظام نجم سنة ميلادية واحدة فقط. |
- | يجب أن يكون التأمين على مستوى الوثيقة وليس على مستوى المركبة، بحيث تحمل جميع المركبات تحت الوثيقة نفس تاريخ نهاية الوثيقة الأساسية ولمدة سنة ميلادية واحدة، وبحيث يكون الاختلافي في تاريخ البداية (Effective Date) فقط، وعند إدخال إضافات إلى أسطول المركبات للشركة. |
- | يجب أن تحرص الشركة على اختيار نوع التأمين المناسب عند رفع الوثيقة على نظام نجم نت، بحيث يتم اختيار أفراد (Individuals) أو شركات (Corporate)، حيث لوحظ رفع وثائق تخص شركات على نظام نجم نت على أنها وثائق خاصة بأفراد. |
- | سوف تقوم شركة نجم بتوفير تقرير عن العمليات التي قامت بها الشركة عن طريق بوابة نجم (Najm Portal) ويجب على شركات التأمين إجراء عمليات التسوية عن طريق الإدارة المالية للتحقق من صحة البيانات. |
- | ستقوم شركة نجم تلقائياً بحذف أي وثيقة لا تحتوي على مركبات خلال خمس أيام عمل، وذلك لتفادي فتح وثائق لمدة سنة ومن ثم إضافة مركبات عليها لفترات قصيرة عند قرب انتهاء الوثيقة. |
وختاماً يود البنك المركزي التأكيد على جميع شركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين المركبات الالتزام بما تضمنه هذا التعميم، والتأكد من تعديل الأنظمة الإلكترونية في الشركة بحد أقصى 1438/1/30هـ الموافق 2016/10/31م، وذلك حسب ما يتوافق مع التعليمات الواردة في هذا التعميم، إضافة إلى تزويد البنك المركزي بخطاب يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به وإرساله على البريد الإلكتروني (nalobied@sama.gov.sa) قبل نهاية يوم الخميس بتاريخ 1437/11/22هـ.